الجامع للشرائع
المساقاة
والمساقاة عقد لازم من الطرفين وشرطها:ذكر المدة المعلومة والحصة المشاعة وأنيكون على أصل ثابت يستنمي كالنخل والكرموالشجر و الباذنجان، ويجوز أن يشرط
بعض ما على العامل على رب الأصل فيالمزارعة و المساقاة، وإذا لم يبق عملاأصلا لم يصح
والخارج في الصحيحة بينهما على الشرطكالمزارعة، والزكاة على ما ذكرنا فيالمزارعة
والموت لا يبطلها، وللعامل أجرة المثل فيالفاسدة، وإن لم تخرج الأصول شيئا فعلى ماذكرنا،
فإن خرجت المدة فعلى ذلك.
وإذا شرط للعامل ثمرة نخلات بعينها أو شرطأن يعمل رب الأرض معه بنفسه بطلت
المساقاة والمزارعة، وإذا هرب العامل أومات في المزارعة أو المساقاة حكم الحاكمعليه
وأخذ من ماله للعمل، فإن لم يكن له مالوتطوع عنه بالعمل وإلا فللحاكم أن يأذن لهفي
إقراضه، وإن لم يفعل ولم تكن الثمرة ظاهرةجاز له الفسخ لتعذر العمل وقيل لا يفسخ،
وإن كانت ظاهرة واختار شراها جاز وينفق منحصة العامل ما يجب عليه، فإن لم يكن
حاكم فأنفق هو لم يرجع لتبرعه أشهد علىالانفاق أم لم يشهد إلا أن يشهد أنه يرجعفقيل
يرجع وقيل لا يرجع.
وكل ما فيه مستزاد في الثمرة فعلى العاملكالتأبير وصرف الجريد ووضع الثمرة
على السعف مطوقا وإنزاله وتجفيفه وإصلاحجرينه وبيدره وإصلاح الأجاجين وقلعالنبات
المضر به وكري الساقية، وعلى صاحب الأصلإن شاء الأنهار والمنجون والبقر التيتديرها