الجامع للشرائع - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الجامع للشرائع

المساقاة

والمساقاة عقد لازم من الطرفين وشرطها:ذكر المدة المعلومة والحصة المشاعة وأن
يكون على أصل ثابت يستنمي كالنخل والكرموالشجر و الباذنجان، ويجوز أن يشرط
بعض ما على العامل على رب الأصل فيالمزارعة و المساقاة، وإذا لم يبق عملاأصلا لم يصح
والخارج في الصحيحة بينهما على الشرطكالمزارعة، والزكاة على ما ذكرنا فيالمزارعة
والموت لا يبطلها، وللعامل أجرة المثل فيالفاسدة، وإن لم تخرج الأصول شيئا فعلى ماذكرنا،
فإن خرجت المدة فعلى ذلك.


وإذا شرط للعامل ثمرة نخلات بعينها أو شرطأن يعمل رب الأرض معه بنفسه بطلت
المساقاة والمزارعة، وإذا هرب العامل أومات في المزارعة أو المساقاة حكم الحاكمعليه
وأخذ من ماله للعمل، فإن لم يكن له مالوتطوع عنه بالعمل وإلا فللحاكم أن يأذن لهفي
إقراضه، وإن لم يفعل ولم تكن الثمرة ظاهرةجاز له الفسخ لتعذر العمل وقيل لا يفسخ،
وإن كانت ظاهرة واختار شراها جاز وينفق منحصة العامل ما يجب عليه، فإن لم يكن
حاكم فأنفق هو لم يرجع لتبرعه أشهد علىالانفاق أم لم يشهد إلا أن يشهد أنه يرجعفقيل
يرجع وقيل لا يرجع.


وكل ما فيه مستزاد في الثمرة فعلى العاملكالتأبير وصرف الجريد ووضع الثمرة
على السعف مطوقا وإنزاله وتجفيفه وإصلاحجرينه وبيدره وإصلاح الأجاجين وقلعالنبات
المضر به وكري الساقية، وعلى صاحب الأصلإن شاء الأنهار والمنجون والبقر التيتديرها

/ 379