غنية النزوع
فصل في المضاربة
المضاربة والقراض عبارة عن معنى واحد وهوأن يدفع الانسان إلى غيره مالاليتجر به على أن ما رزق الله تعالى من ربحكان بينهما على ما يشترطانه.
ومن شرط صحة ذلك أن يكون رأس المال فيهدراهم أو دنانير معلومة مسلمة إلى
العامل، ولا يجوز القراض بالفلوس ولابالورق المغشوش لأنه لا خلاف في جوازالقراض
مع حصول ما ذكرناه وليس على صحته إذا لميحصل دليل.
وتصرف المضارب موقوف على إذن صاحب المال،إن أذن له في السفر به أو في البيع
نسيئة جاز له ذلك ولا ضمان عليه لما يهلكأو يحصل من خسران، وإن لم يأذن له في البيع
بالنسيئة أو في السفر أو أذن له فيه إلىبلد معين أو شرط أن لا يتجر إلا في شئ معين
ولا يعامل إلا إنسانا معينا فخالف لزمهالضمان بدليل إجماع الطائفة، ويحتج علىالمخالف
في صحة القراض مع هذه الشروط بقوله (ع):المؤمنون عند شروطهم، لأنه لم
يفصل.
وإذا سافر بإذن رب المال كانت نفقة السفرمن المأكول والمشروب والملبوس من غير
إسراف من مال القراض، ولا نفقة للمضاربمنه في الحضر، ومن أصحابنا من اختار القول
بأنه لا نفقة له حضرا ولا سفرا، قال: لأنالمضارب دخل على أن يكون له من الربح سهم
معلوم فليس له أكثر منه إلا بالشرط.
وإذا اشترى العامل من يعتق على رب المالباذنه صح الشراء وعتق عليه وانفسخ