النهاية - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



النهاية

باب الوديعة

إذا كان عند انسان وديعة وطلبها صاحبهاوهو متمكن من ردها. وليس عليه في
ردها ولا على غيره ضرر لا يمكن تلافيه منالخوف على النفس وعلى المال وجب عليه
ردها سواء كان المودع كافرا أو مسلما أومؤمنا أو فاسقا وعلى كل حال، وإذا كان
المودع ظالما وما أودعه يكون مغصوبا لميجز للمودع رده عليه إلا أن يخاف على نفسهأو
ماله أو على بعض المؤمنين من ذلك وعليه أنيردها إلى أربابها إن عرفهم، فإن لميعرفهم
عرفها حولا كما يعرف اللقطة فإن جاءصاحبها وإلا تصدق بها عنه.


ومتى طالب صاحب الوديعة الظالم المودعبردها عليه وطالبه باليمين جاز له أن يحلف
أن ليس له عنده شئ ولم يلزمه إثم ولا كفارةوكذلك إن مات المودع لم يجز له ردها
على ورثته وله أن يحلف أن أباهم ما أودعهشيئا ويوصل الوديعة إلى صاحبها، ومتى كان
المال المغصوب مختلطا بغيره من مالالمودع لم يجز للمودع منعه من شئ من ذلك
ووجب عليه ردها عليه بأجمعها لأنه لايتميز له المغصوب من غيره.


والمودع مؤتمن على الوديعة وقوله مقبولفيها، فإن ضاعت الوديعة لم يلزمه شئ إلا
أن يكون قد فرط في حفظها أو تعدى فيها فإنفعل شيئا من ذلك كان عليه ضمانها ولا
يمين على المودع بل قوله مقبول، فإن ادعىالمستودع أن المودع قد فرط أو ضيع كان عليه
البينة فإن لم يكن معه بينة كان علىالمودع اليمين.


وإذا اختلف نفسان في مال فقال الذي عندهالمال: أنه وديعة، وقال الآخر: إنه

/ 379