وامتنع المستأجر من التصرف لم يسقط عنهمال الإجارة.
ولا يجوز للإنسان أن يؤجر دارا أو مسكنابأكثر مما استأجرها إلا أن يحدث فيها
حدثا فإن فعل ذلك كان له إجارتها بأكثرمما استأجرها، وإذا استأجر مسكنا على أن
يسكنه هو لم يجز له أن يسكنه غيره فإناستأجره من غير شرط كان بالخيار إن شاء سكن
هو وإن شاء أسكن غيره، والملك إذا كانمشتركا بين نفسين وما زاد عليهما لم يكن
لأحدهما أن يستبد بالإجارة دون صاحبه بليتفقان على الإجارة، فإن تشاحا تناوبا
بمقدار من الزمان.
وإذا استأجر ملكا وسكن بعضه جاز منه أنيسكن الباقي غيره بأكثر مال
الإجارة
ولا يؤجرها بمثل ما قد استأجر، اللهم إلاأن يكون قد أحدث فيها حدثا فإن فعل ذلكجاز له أن يؤجرها بما شاء، ومن اكترى دابةليركبها هو لم يجز أن يركبها غيره فإنأركبها
غيره فهلكت كان ضامنا وإن عابت لزمهبمقدار عيبها وإن اكتراها مطلقا جاز له أن
يركبها إن شاء أو يركبها غيره، وإذااكتراها على أن يركبها إلى موضع مخصوص لميجز له
أن يتجاوزه وكذلك إن اكتراها على أنيحملها مقدارا بعينه لم يجز له أن يحملهاأكثر من
ذلك، وكذلك إن اكتراها على أن يسلك بها فيطريق مخصوص لم يجز له أن يسلك بها
في غير ذلك الطريق و متى خالف في شئ مماقلناه كان ضامنا لها ولكل ما يحدث
فيها ولزمه إن سار عليها أكثر مما شرط أوحملها أكثر مما ذكر أجرة الزيادة من غير
نقصان، ومتى هلكت الدابة والحال ماوصفناه كان ضامنا لها ولزمه قيمتها يومتعدى
فيها.
فإن اختلفا في الثمن كان على صاحبهاالبينة فإن لم تكن له بينة كان القول قولهمع
يمينه فإن لم يحلف ورد اليمين علىالمستأجر منه لزمه اليمين أو يصطلحان علىشئ،
والحكم فيما سوى الدابة فيما يقع الخلففيه بين المستأجر والمستأجر منه كانتالبينة على
المدعي واليمين على المدعى عليه، ومناستأجر دابة ففرط في حفظها أو علفها أوسقيها
فهلكت أو عابت كان ضامنا لها ولما يحدثفيها من العيب.