المختصر النافع - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المختصر النافع

كتاب الوديعة

أما الوديعة:


فهي استنابة في الاحتفاظ. وتفتقر إلىالقبول قولا كان أو فعلا. ويشترط فيهما
الاختيار. وتحفظ كل وديعة بما جرت بهالعادة. ولو عين المالك حرزا اقتصر عليهولو نقلها
إلى أدون أو أحرز ضمن إلا مع الخوف.


وهي جائزة من الطرفين. وتبطل بموت كل واحدمنهما. ولو كانت دابة وجب علفها
وسقيها، ويرجع به على المالك.


والوديعة أمانة لا يضمنها المستودع إلامع التفريط أو العدوان. ولو تصرف فيها
باكتساب ضمن، وكان الربح للمالك. ولا يبرأبردها إلى الحرز. وكذا لو تلفت في يده بتعد
أو تفريط فرد مثلها إلى الحرز. بل لا يبرأإلا بالتسليم إلى المالك أو من يقوم مقامه.


ولا يضمنها لو قهره عليها ظالم لكن إنأمكنه الدفع وجب. ولو أحلفه أنها ليست
عنده حلف موريا. وتجب إعادتها إلى المالكمع المطالبة. ولو كانت غصبا منعه وتوصل في
وصولها إلى المستحق. ولو جهله، عرفهاكاللقطة حولا، فإن وجده وإلا تصدق بها عن
المالك إن شاء. ويضمن إن لم يرض. ولو كانتمختلطة بمال المودع ردها عليه إن لم يتميز.


وإذا ادعى المالك التفريط، فالقول قولالمستودع مع يمينه. ولو اختلفا في مال، هلهو
وديعة أو دين؟ فالقول قول المالك مع يمينهأنه لم يودع إذا تعذر الرد أو تلف العين.ولو اختلفا
في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه.وقيل: القول قول المستودع وهو أشبه. ولواختلفا في

/ 379