المختصر النافع
كتاب الوديعة
أما الوديعة:فهي استنابة في الاحتفاظ. وتفتقر إلىالقبول قولا كان أو فعلا. ويشترط فيهما
الاختيار. وتحفظ كل وديعة بما جرت بهالعادة. ولو عين المالك حرزا اقتصر عليهولو نقلها
إلى أدون أو أحرز ضمن إلا مع الخوف.
وهي جائزة من الطرفين. وتبطل بموت كل واحدمنهما. ولو كانت دابة وجب علفها
وسقيها، ويرجع به على المالك.
والوديعة أمانة لا يضمنها المستودع إلامع التفريط أو العدوان. ولو تصرف فيها
باكتساب ضمن، وكان الربح للمالك. ولا يبرأبردها إلى الحرز. وكذا لو تلفت في يده بتعد
أو تفريط فرد مثلها إلى الحرز. بل لا يبرأإلا بالتسليم إلى المالك أو من يقوم مقامه.
ولا يضمنها لو قهره عليها ظالم لكن إنأمكنه الدفع وجب. ولو أحلفه أنها ليست
عنده حلف موريا. وتجب إعادتها إلى المالكمع المطالبة. ولو كانت غصبا منعه وتوصل في
وصولها إلى المستحق. ولو جهله، عرفهاكاللقطة حولا، فإن وجده وإلا تصدق بها عن
المالك إن شاء. ويضمن إن لم يرض. ولو كانتمختلطة بمال المودع ردها عليه إن لم يتميز.
وإذا ادعى المالك التفريط، فالقول قولالمستودع مع يمينه. ولو اختلفا في مال، هلهو
وديعة أو دين؟ فالقول قول المالك مع يمينهأنه لم يودع إذا تعذر الرد أو تلف العين.ولو اختلفا
في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه.وقيل: القول قول المستودع وهو أشبه. ولواختلفا في