إصباح الشيعة
كتاب الشركة
من شرط صحة الشركة أن تكون في مالينمتجانسين إذا اختلطا اشتبه أحدهمابالآخر وأن يخلطا حتى يصيرا مالا واحداوأن يحصل الإذن في التصرف في ذلك، وهذه
الشركة هي التي تسمى شركة العيان.
ولا تصح شركة المفاوضة وهو أن يشتركا فيكل مالهما وعليهما ومالاهما متميزان،
ولا شركة الأبدان وهي الاشتراك في أجرةالعمل، ولا شركة الوجوه وهي أن يشتركا علىأن
يقترض كل واحد منهما بجاهه لا برأس مالعلى أن يكون ما يحصل من فائدة بينهما.
وإذا انعقدت الشركة اقتضت أن يكون لكلواحد من الشريكين من الربح بمقدار
رأس ماله وعليه من الوضيعة بحسب ذلك، فإناشترطا تفاضلا في الربح أو الوضيعة مع
التساوي في رأس المال أو تساويا في ذلك معالتفاضل في رأس المال لم يلزم الشرط، وكذاإن
جعل الشريكين للآخر أحد فصلا في الربحبإزاء عمله لم يلزم ذلك وكان للعامل أجرةمثله
ومن الربح بحسب رأس ماله، ويصح كل من ذلكبالتراضي، ويحل تناول الزيادة
بالأخذ دون عقد الشركة ويجوز الرجوع بهمالمبيحها مع بقاء عينها.
والتصرف في مال الشركة على حسب الشرط، إنيشترطا أن يكون لهما معا على
الاجتماع فلم يجز لأحدهما أن ينفرد به،وإن يشترطا أن يكون تصرفهما على الاجتماع
والانفراد فهو كذلك، وإن اشترطا التصرفلأحدهما لم يجز للآخر إلا باذنه، وكذاالقول في
صفة التصرف في المال من السفر به والبيعبالنسيئة والتجارة في شئ معين، ومتى خالف