اختص بأجرته ومع الاشتباه يحتمل التساويوالصلح، ولا بد وأن يكون رأس
المال معلوما جنسا وقدرا معينا، فلا يصحفي المجهول ولا الجزاف ولا الغائب ولا
الدين، ولا يشترط التساوي قدرا ويشترطامتزاجهما.
الفصل الثاني: في الأحكام
لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في المالالممتزج إلا بإذن صاحبه، فإناختص أحدهما بالإذن اختص بالتصرف وإناشترك اشترك، ويقتصر المأذون
على ما أذن له، فلو عين له جهة السفر أوبيع على وجه أو شراء جنس لم يجز
التجاوز، ولو شرطا الاجتماع لم يجزلأحدهما الانفراد، ولو أطلق الإذن تصرف
كيف شاء ويضمن لو تجاوز المحدود، ويجوزالرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة إذ
الشركة من العقود الجائزة من الطرفين،وليس لأحدهما مطالبة الشريك بإقامة رأس
المال بل يقتسمان الأعراض إذا لم يتفقاعلى البيع، وتنفسخ بالجنون والموت ولا
يصح التأجيل فيها، ويقسط الربح والخسرانعلى الأموال بالنسبة، ولو شرطا
التفاوت مع تساوى المالين أو التساوي معتفاوته فالأقرب جوازه إن عملا أو
أحدهما سواء شرطت الزيادة له أو للآخر،وقيل تبطل إلا أن يشترط الزيادة
للعامل.
والشريك أمين لا يضمن ما تلف في يده إلابتعد أو تفريط ويقبل قوله في
التلف، وإن ادعى سببا ظاهرا كالغرق معاليمين وعدم البينة وكذا لو ادعى عليه
الخيانة أو التفريط، ويقبل قوله في قصد مااشتراه أنه لنفسه أو للشركة، فإن قال:
كان مال الشركة فخلصت بالقسمة، فالقولقول الآخر في إنكار القسمة، ولو أقر
الآذن في قبض البائع به دونه برئ المشتريمن نصيب الآذن لاعترافه بقبض
وكيله، ثم القول قول البائع في الخصومةبينه وبين المشتري وبينه وبين المقر،وتقبل
شهادة المقر عليه في حقه إن كان عدلا وإلاحلف وأخذ من المشتري ولا يشاركه