حصل بالمال بينهما متاع كان له بقسط مالهمن المتاع ولم يكن له ما نقد فيه من المال،
وكذلك إذا بدا لصاحب المال في المضاربةوقد ابتاع المضارب له به متاعا كان لهالمتاع
دون المال.
وإذا ابتاع المضارب متاعا لصاحب المالوأراد نقد الثمن فوجد المال قد هلك فنقد
من عنده في المتاع كان المتاع له دون صاحبالمال، وكان الربح له والخسران عليه فيهولم
يكن لصاحب المال فيه نصيب على حال، وإذاباع المضارب المتاع نسيئة فهو ضامن
لثمنه إلا أن يكون صاحب المال قد أذن له فيذلك، وليس للمضارب أن يسافر بالمتاع
إلا بإذن صاحب المال، ولكل واحد منالشريكين أن يبتاع على انفراده من المتاعما يراه
يبايعه من يراه إلا أن يشترط الاتفاق فيمايعملانه فيكون لهما شرطهما إذ ذاك.
مختصر كتاب شركة
بسم الله الرحمن الرحيم.هذا ما اشترك عليه فلان بن فلان وفلان بنفلان في صحة من عقولهما وأبدانهما
وجواز من أمورهما طائعين غير مكرهين لايولي على مثلهما في شئ من أمورهما وهما
مأمونان على أموالهما غير محجور عليهماوذلك في شهر كذا من سنة كذا: اشتركا علىتقوى
الله عز وجل وأداء الأمانة والنصح من كلواحد منهما لصاحبه في السر والعلانية علىكذا
وكذا دينارا ذهبا عينا مثاقيل وازنةجيادا فصارت كذا وكذا دينارا خلطاها حتىصارت
مالا واحدا بينهما نصفين - أو ثلثين أوثلثا على ما يتقرر الأمر فيه بينهما - علىأن يشتريا
ويبيعا ويشترى كل واحد منهما وحده ويبيعوحده بما رأى من أنواع التجارات، ويوكل
بالبيع والشراء في الحضر والسفر ويداينكل واحد منهما في ذلك من شاء بهذا المال،فما
اشترى كل واحد منهما وباع وأخذ وأعطىوداين واقتضى فجائز ذلك كله له وعليه وهو
لازم لصاحبه، على أن ما رزق الله من ذلك منربح فهو بينهما نصفان - أو على ما انعقدت
عليه الشركة منهما فيه من دون ذلك أو أكثرمنه - وما كان من وضيعة فبينهما نصفان، وكل
واحد منهما وفي قبضه والخصومة فيه ووصيتهفي ذلك خاصة على ما سمي ووصف في هذا