المراسم العلوية
ذكر أحكام العارية
وهي على ضربين: عين وورق، وغير ذلك. فالعينوالورق مضمون على كل حال، وماعداهما على ضربين: مضمن وغير مضمن.فالمضمون يلزم ضمانه على كل حال، وما لم
يضمن لا يلزم ذلك فيه إلا بالتفريط خاصة.
وإن اختلفا في شئ من ذلك فالقول قولالمعبر مع يمينه إذا عدما البينة.