قواعد الأحكام - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



قواعد الأحكام

المقصد الثاني في العارية وفيه فصلان

الأول: في الأركان: وهي خمسة:

أ: العقد، وهو كل لفظ دل على تسويغالانتفاع بالعين مع بقائها مطلقا أو
مدة معينة، وثمرته التبرع بالمنفعة، ولايختص لفظا ولا يشترط القبول نطقا.


ب: المعير، ويشترط كونه مالكا للمنفعةجائز التصرف، فلا يصح عارية
الغاصب والمستعير ولا الصبي ولا المجنونولا المحجور عليه لسفه أو فلس ويصح
من المستأجر، ويجوز للمستعير استيفاءالمنفعة بنفسه وبوكيله.


ج: المستعير، وشرطه أن يكون معينا أهلاللتبرع بعقد يشتمل على إيجاب
وقبول، فلا يصح استعارة الصبي ولاالمجنون.


د: المستعار، وشرطه أن يكون منتفعا به معبقائه كالثوب للبس والدابة
للركوب والأرض للزرع والغرس والبناء دونالأطعمة فإن منفعتها في استهلاكها،
والأقرب جواز إعارة الدراهم والدنانير إنفرضت لها منفعة حكمية كالتزيين بها
والضرب على طبعها.


ه‍ـ: إباحة المنفعة، فليس للمحرم استعارةالصيد من محرم ولا محل، فإن
أمسكه ضمنه للمحل وإن لم يشترط عليه، ولوكان في يد محرم فاستعاره محل جاز
لزوال ملك المحرم عنه بالإحرام كما يأخذمن الصيد ما ليس بملك.


ولا يجوز استعارة الجواري للاستمتاعويجوز للخدمة وإن كان المستعير

/ 379