قواعد الأحكام
المقصد الثاني في العارية وفيه فصلان
الأول: في الأركان: وهي خمسة:
أ: العقد، وهو كل لفظ دل على تسويغالانتفاع بالعين مع بقائها مطلقا أو مدة معينة، وثمرته التبرع بالمنفعة، ولايختص لفظا ولا يشترط القبول نطقا.
ب: المعير، ويشترط كونه مالكا للمنفعةجائز التصرف، فلا يصح عارية
الغاصب والمستعير ولا الصبي ولا المجنونولا المحجور عليه لسفه أو فلس ويصح
من المستأجر، ويجوز للمستعير استيفاءالمنفعة بنفسه وبوكيله.
ج: المستعير، وشرطه أن يكون معينا أهلاللتبرع بعقد يشتمل على إيجاب
وقبول، فلا يصح استعارة الصبي ولاالمجنون.
د: المستعار، وشرطه أن يكون منتفعا به معبقائه كالثوب للبس والدابة
للركوب والأرض للزرع والغرس والبناء دونالأطعمة فإن منفعتها في استهلاكها،
والأقرب جواز إعارة الدراهم والدنانير إنفرضت لها منفعة حكمية كالتزيين بها
والضرب على طبعها.
هـ: إباحة المنفعة، فليس للمحرم استعارةالصيد من محرم ولا محل، فإن
أمسكه ضمنه للمحل وإن لم يشترط عليه، ولوكان في يد محرم فاستعاره محل جاز
لزوال ملك المحرم عنه بالإحرام كما يأخذمن الصيد ما ليس بملك.
ولا يجوز استعارة الجواري للاستمتاعويجوز للخدمة وإن كان المستعير