المهذب
كتاب الإجارات
روي عن النبي (ص) أنه قال: ملعون من منعأجيرا أجرته، وعنهعليه السلام أنه زوج امرأة رجلا من أصحابهعلى تعليم سورة من القرآن، وبالجملة فلا
خلاف بين المسلمين في جواز الإجارة وإذاكان كذلك فإن آجر الانسان نفسه أو بعض
ما يملكه أو يلي عليه من عبد أو دابة أوسفينة أو آلة أو دار أو أرض أو ما خالف ذلك
مما يحل كسبه ويجوز استعماله والانتفاعبه كان ذلك جائزا إذا عقدها بمدة معلومة أو
أجل مفهوم يعرفه المتاجرون، ولا يجوز ذلكفيما لا يحل كسبه ولا العمل فيه ولا
الانتفاع به مثل أن يغتصب عبدا فيؤجره أويستأجر عبدا يعلمه مغصوبا أو دابة أوغيرها
أو يتخذ شيئا من الملاهي أو ما لا يحلتملكه فإنه لا يجوز إيجاره ولا استئجاره.
وكذلك لا يجوز أن يؤجر نفسه ولا دابته ولاعبده ولا سفينته ولا آلته ولا داره ولا
شيئا مما يجوز له إجارته ممن يستعمل ذلكفيما لا يجوز ولا يحل مثل أن يؤجر شيئا من
ذلك في حمل خمر أو عملها أو يؤجر داره لمنيبيع الخمر فيها أو يفعل فيها أو يؤدىإليها
منكرا مع علمه من المستأجر بذلك.
وهي على ضربين: أحدهما: أن تكون المدةمعلومة والعمل مجهولا والآخر أن تكون
المدة مجهولة والعمل معلوما، فالذي تكونالمدة معلومة والعمل مجهولا فهو مثل أنيقول
زيد لعمرو: آجرتك شهرا لتبني أو تخيط،فهذه مدة معلومة والعمل مجهول، وما تكون
المدة مجهولة والعمل معلوما فمثل أن يقول:آجرتك لتخيط ثوبي أو تبني هذه الدار،فالمدة