الخلط في الوديعة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ولا يمتنع أن يكون له غرض في ذلك ليس بحاصلفي جعلها في اليد.


وإذا أودعه شيئا وقال له اجعله في جيبكفطرحه في كمه كان عليه الضمان، فإن
قال له: اربطه في كمك، فطرحه في جيبه لميكن عليه ضمان لأن الجيب أحرز من
الكم، فإن قال له: اجعله في جيبك، فجعله فيفمه كان عليه الضمان لأنه جعله فيما هو
دون ما أمره بأن يجعله فيه لأنه ربما سقطمن فيه أو بلعه لأن الجيب لا يسقط منه شئ
إلا أن يبط، وإذا أودعه شيئا وهو في طريقأو سوق وقال له: اجعله في بيتك، وجب
عليه حمله إلى بيته في الحال، فإن أخر ذلكلغير ضرورة كان عليه الضمان ولذلك يلزمه
أن يمضي في الحال إلى بيته فقصر في المشيعادته فإن مشى على عادته ووصل إلى بابه
ووقف يدق مقدار ما جرت العادة بأنه يفتحفيه فهلكت الوديعة لم يكن عليه شئ.


وإذا أودع رجل عند صبي وديعة فهلكت لميلزم فيها ضمان، فإن أودع صبي عند
رجل وديعة وجب على الرجل ضمانها لأن إيداعالصبي وإن لم يكن له حكم فقد
أخذها الرجل ممن ليس له الأخذ منه، فإنردها على الصبي لم يزل الضمان لأن
بالأخذ لها قد وجب عليه ذلك فليس يسقطبهذا الرد لأنه رد على من ليس له أن يرد
عليه فإن ردها على ولي الصبي زال الضمانعنه بذلك، وإذا مات انسان ووجد في
" روزنامجة " مكتوب: لزيد عندي كذا وكذا، أووجد في خزانته شئ مكتوب عليه:


لفلان بن فلان، لم يجب على الورثة رد علىذلك إلى من وجد اسمه مكتوبا عليه لأنه
يجوز أن يكون الميت رد عليه ذلك ولم تزلالكتابة التي باسمه ولا ضرب عليها ويجوزأن
يكون عنده وديعة فابتاعها من صاحبها ولميزل اسمه: لا ضرب عليه.


الخلط في الوديعة

وإذا كان عنده دراهم جياد فخلطها بدراهمسود أو كان عنده دنانير فخلطها
بدراهم فخلص بعضها من بعض واحتفظ به لميكن عليه ضمان، فإن كانت الوديعة
التي خلطها مما لا يتميز بعد الخلط بعضذلك من بعض كان عليه الضمان، وإذا

/ 379