المقنع
باب الشركة
والشركة لا تصح إلا في الأموال ولا تصح فيالأبدان والأعمال، وإذا اشترك اثنان فيعمل كنساجة ثوب أو بناء دار أو نجارة بابوما أشبه ذلك لم تصح شركتهما وكان لكل
واحد منهما أجر عمله خاصة، فإن لم يتميزعملاهما لاختلاطهما قضي بالصلح بينهما،وإن
اشترك نفسان في مال فكان قسط كل واحدمنهما مثل قسط صاحبه كان الربح بينهما
بالسوية والخسران عليهما كذلك، فإن زادقسط أحدهما على قسط صاحبه كان الربحبينهما
بحساب رؤوس أموالهما والخسران عليهماكذلك.
وإذا دفع الانسان إلى تاجر مالا ليتجر بهله على أن الربح بينه وبينه لم ينعقدبينهما بذلك
شركة، وكان صاحب المال بالخيار إن شاءأعطاه ما اشترطه له في الربح و إن شاء منعهو
كان له عليه أجرة مثله في تجارته، وكذلكإن أعطى انسان غيره ثوبا ليبيعه له وشرط لهفيه
نصف الربح أو ثلثه فهو بالخيار إن شاءأمضى شرطه وإن شاء رجع فيه وكان عليه لبيع
الثوب أجرة مثله في البيع دون ما سواه، وليس على المضارب ضمان إلا أن يتعدى فيالمال
أو يخالف شرط صاحبه في البيع و الابتياع،وللمضارب أجر مثله والربح كله لصاحب
المال، والمضارب والشريك مؤتمنان، فإناختلف صاحب المال والمضارب أو الشريكان في
شئ ولم يكن لواحد منهما بينة كان اليمينعلى المنكر دون المدعي لما لا بينة.
والشركة بالتأجيل باطلة ولكل واحد منالشريكين فراق صاحبه أي وقت شاء، وإذا
مات أحد الشريكين بطلت الشركة على كل حال،وإذا أراد الشريك مفارقة شريكه وقد