غنية النزوع
فصل في المزارعة والمساقاة
تجوز المزارعة - وتسمى المخابرة - علىالأرض سواء كانت خلال النخل أم لاوالمساقاة على النخل والكرم وغيرهما منالشجر المثمر بنصف غلة ذلك أو ما زاد عليه
أو نقص بدليل إجماع الطائفة المحقة،وأيضا فالأصل الجواز والمنع يفتقر إلىدليل.
ويحتج على المخالف بما رووه من أنه (ع)عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من
تمر وزرع، وما روي من نهيه عن المخابرةمحمول على إجارة الأرض ببعض الخارج منهاوإن
كان معينا لأن ذلك لا يجوز باتفاق لعدمالقطع على إمكان تسليمه.
ومن شرط صحته العقد مشاهدة ذلك وإمكانتسليمه وتعيين المدة فيه وتعيين حق
العامل، وشرطه أن يكون جزءا مشاعا منالخارج فلو عامله على وزن معين منه أو علىغلة
مكان مخصوص من الأرض أو على تمر نخلاتبعينها بطل العقد بلا خلاف بين من أجاز
المزارعة والمساقاة، ولأنه قد لا يسلمإلا ما عينه فيبقي رب الأرض والنخل بلا شئ،وقد
لا يعطيه إلا غلة ما عينه فيبقي العاملبغير شئ.
وإذا تمم المزارع والمساقي عمله على هذاالشرط بطل المسمى له واستحق أجرة المثل.
وتصرف العامل بحسب ما يقع العقد عليه، إنكان مطلقا جاز له أن يولي العمل
لغيره ويزرع ما شاء، وإن شرط عليه أنيتولى العمل بنفسه وأن يزرع شيئا بعينه لميجز له
مخالفة ذلك بدليل إجماع الطائفة وقوله (ع):المؤمنون عند شروطهم.
ولو زارع ببعض الخارج من الأرض والبذر منمالكها والعمل والحفظ من المزارع