النهاية - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



النهاية

باب الإجارات

الإجارة لا تنعقد إلا بأجل معلوم ومالمعلوم ومتى لم يذكر الأجل ولا المال كانت
الإجارة باطلة، وإن ذكر الأجل ولم يذكرمال الإجارة لم تنعقد الإجارة ومتى ذكرهما
كانت الإجارة صحيحة ولزم المستأجر المالإلى المدة المذكورة وكان المؤجر بالخيار
إن شاء طالبه به أجمع في الحال وإن شاءأخرها عليه، اللهم إلا أن يشرط المستأجرأن
يعطيه المال عند انقضاء مدة الإجارة أو فينجوم مخصوصة فيلزمه حينئذ بحسب ما شرط،
والموت يبطل الإجارة على ما بيناه والبيعلا يبطلها على ما قدمناه في الباب الأول،
وإجارة المشاع جائزة مثل إجارة المقسومسواء.


ومتى استأجر الانسان دارا أو مسكنامشاهرة بأن يقول: كل شهر بكذا وكذا لم
تنعقد الإجارة إلا على شهر واحد وكان مازاد عليه يلزمه فيه أجرة المثل، ومتى لميمكن
المؤجر المستأجر من التصرف في الملك سقطعنه مال الإجارة فإن كان قدمه كان له أن
يرجع عليه به، ومتى مكنه من التصرف فيهغير أنه منعه منه ظالم لم يسقط عنه بذلك
مال الإجارة وكان له الرجوع على الظالمبما منعه من التصرف فيه، ومتى استهدمالمسكن
سقط عن المستأجر أجرته إلى أن يعيده صاحبهإلى عمارته ويمكنه من التصرف فيه فإن
كان قد قدم مال الإجارة كان له أن يرجع علىالمؤجر بمقدار أجرة الزمان الذي انهدم فيه
الملك، ومتى انهدم الملك أو احترق المسكنبتفريط من جهة المستأجر لم يسقط عنه
مال الإجارة ويكون ضامنا لما تشعث منهوانهدم، ومتى مكنه المؤجر من التصرف

/ 379