النهاية
باب الإجارات
الإجارة لا تنعقد إلا بأجل معلوم ومالمعلوم ومتى لم يذكر الأجل ولا المال كانتالإجارة باطلة، وإن ذكر الأجل ولم يذكرمال الإجارة لم تنعقد الإجارة ومتى ذكرهما
كانت الإجارة صحيحة ولزم المستأجر المالإلى المدة المذكورة وكان المؤجر بالخيار
إن شاء طالبه به أجمع في الحال وإن شاءأخرها عليه، اللهم إلا أن يشرط المستأجرأن
يعطيه المال عند انقضاء مدة الإجارة أو فينجوم مخصوصة فيلزمه حينئذ بحسب ما شرط،
والموت يبطل الإجارة على ما بيناه والبيعلا يبطلها على ما قدمناه في الباب الأول،
وإجارة المشاع جائزة مثل إجارة المقسومسواء.
ومتى استأجر الانسان دارا أو مسكنامشاهرة بأن يقول: كل شهر بكذا وكذا لم
تنعقد الإجارة إلا على شهر واحد وكان مازاد عليه يلزمه فيه أجرة المثل، ومتى لميمكن
المؤجر المستأجر من التصرف في الملك سقطعنه مال الإجارة فإن كان قدمه كان له أن
يرجع عليه به، ومتى مكنه من التصرف فيهغير أنه منعه منه ظالم لم يسقط عنه بذلك
مال الإجارة وكان له الرجوع على الظالمبما منعه من التصرف فيه، ومتى استهدمالمسكن
سقط عن المستأجر أجرته إلى أن يعيده صاحبهإلى عمارته ويمكنه من التصرف فيه فإن
كان قد قدم مال الإجارة كان له أن يرجع علىالمؤجر بمقدار أجرة الزمان الذي انهدم فيه
الملك، ومتى انهدم الملك أو احترق المسكنبتفريط من جهة المستأجر لم يسقط عنه
مال الإجارة ويكون ضامنا لما تشعث منهوانهدم، ومتى مكنه المؤجر من التصرف