قواعد الأحكام - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


قواعد الأحكام

المقصد الثالث: في المساقاة: وفيه فصلان

الأول: في أركانها: وهي خمسة:

الأول: العقد: المساقاة معاملة على أصولثابتة بحصة من ثمرها وهي مفاعلة
من السقي وسميت به لأن أكثر حاجة أهلالحجاز إليه لأنهم يسقون من الآبار،
وهي عقد لازم من الطرفين، ولا بد فيه منإيجاب دال على المقصود بلفظ المساقاة
وما ساواه نحو: عاملتك وصالحتك واعمل فيبستاني هذا أو سلمت إليك مدة
كذا، وقبول وهو اللفظ الدال على الرضا،ولو قال: استأجرتك لتعمل لي في هذا
الحائط مدة كذا بنصف حاصله لم يصح علىإشكال ينشأ من اشتراط العلم في
الأجرة إذا قصدت، أما إذا تجوز بلفظها عنغيرها فلا، ولا تبطل بموت أحد
المتعاملين.


الثاني: متعلق العقد: وهو الأشجار كالنخلوشجر الفواكه والكرم،
وضابطه كل ما له أصل ثابت له ثمرة ينتفعبها مع بقائه، وفي المساقاة على ما لا
ثمرة له إذا قصد ورقه كالتوت والحناءإشكال أقربه الجواز وكذا ما يقصد زهرة
كالورد وشبهه، والبقل والبطيخوالباذنجان وقصب السكر وشبهه ملحقبالزرع،
ولا تصح على ما لا ثمرة له ولا يقصد ورقهكالصفصاف، ولا بد وأن يكون
الأشجار معلومة ثابتة فلو ساقاه على وديغير مغروس ليغرسه بطل، وأن لا تكون
الثمرة بارزة فتبطل إلا أن يبقى للعاملعمل تستزاد به الثمرة وإن قل كالتأبير

/ 379