قواعد الأحكام
المقصد الرابع في الشركة وفيه فصلان
الأول: الماهية:
وهي اجتماع حقوق الملاك في الشئ الواحدعلى سبيل الشياع والمحل إما عين أو منفعة أو حق، وسبب الشركة قد يكونإرثا أو عقدا أو مزجا أو حيازة، بأن
يقتلعا شجرة أو يغترفا ماء دفعة بانية.وأقسامها أربعة: شركة العنان وهي شركة
الأموال، وشركة الأبدان بأن يشترك اثنانفصاعدا فيما يكتسبونه بأيديهم تساوت
الصنعة أو اختلفت، وشركة المفاوضة وهي أنيشتركا في ما يتساويان من مال
ويلتزمان من غرم بغصب أو بيع فاسد، وشركةالوجوه وهي أن يبيع الوجيه مال
الخامل بزيادة ربح ليكون له بعضه، والكلباطل سوى الأول.
وأركانها ثلاثة: المتعاقدان ويشترط فيهماأهلية التوكيل والتوكل، والصيغة
وهي ما يدل على الإذن في التصرف ويكفيقولهما: اشتركنا، والمال وهو كل
ما يرتفع الامتياز مع مزجه سواء كانأثمانا أو عروضا أو فلوسا، فلا يكفي مزج
الصحيح بالقراضة ولا السمسم بالكتان ولاعند اختلاف السكة.
وتحصل الشركة بالمزج سواء كان اختيارا أواتفاقا، والمختلف إنما يتحقق فيه
الشركة بالعقد الناقل كأن يبيع أحدهماحصة مما في يده بحصة مما في يد الآخر،
ولو باعا بثمن واحد أو عملا بأجرة واحدةثبت الشركة سواء تساوت القيمتان أو
اختلفتا ولكل منهما بقدر النسبة منالقيمة، وإذا تميز عمل الصانع من صاحبه