جواهر الفقه
باب مسائل يتعلق بالمساقاة
مسألة: إذا ساقى انسان غيره بالنصفواشترطا رمل صاحب المال مع المساقي،هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: هذه المساقاة عندنا باطلة، لأنهاموضوعة على أن المال من صاحب المال،
ومن العامل العمل، فإذا شرط العامل علىصاحب المال العمل معه كان ذلك باطلا.
مسألة: إذا ساقى غيره مساقاة صحيحة، ثمهرب العامل، هل تبطل المساقاة أم
لا؟
الجواب: إذا هرب هذا العامل لم تبطلالمساقاة لأنها عقد لازم وكل ما كان عقدا
لازما كالإجارات والبيوع كلها فإنها لاتبطل بالهرب.
مسألة: إذا ساقاه على أنه إن سقى بماءالسماء أو بسيح كان له الثلث، وإن سقى
بالقرب والنواضح كان له النصف، هل تصح هذهالمساقاة أم لا؟
الجواب: هذه المساقاة باطلة لأن هذا العملمجهول غير معين وأيضا فإن نصيبه من
الثمرة سهم غير معين لأنه ما قطع عليهوالثمرة ههنا كلها لمالك النخل وللعاملأجرة
مثله، لأنه لم يسلم له ما شرط له.
مسألة: إذا ساقاه على ودي - وهو صغار النخل- على أنه إذا كبر وحمل كان له
نصفها ونصف الثمرة، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: هذه المساقاة باطلة لأن موضوعالمساقاة على اشتراك صاحب المال