الكافي
فصل في الوديعة
الوديعة أمانة يجب حفظها وردها عقلا،ولها أحكام شرعية اقتضت إيرادها هاهنا:فمنها أن المرء مخير في قبولها،والامتناع منه أولى ما لم يكن فيه ضرر علىالمودع، فإذا
قبلها وجب عليه حفظها كماله، ولم يجز لهالتفريط، ولا التصرف في عينها، ولا تعدى
المرسوم، فإن فرط في حفظها أو تعدى مرسوماأو تصرف في عينها ضمنها وما أربحت وهو
مأزور، وتلزمه إضافة ربحها إليها وردالجميع إلى المودع متى طلبها أو من يقوممقامه في
استحقاقها.
فإن طلبها من لا يستحقها لم يجز لهالإقرار بها، ولا تسليمها، فإن أكره علىالإقرار بها
بالقتل جاز له ولا يجوز له أن يسلمها وإنخاف القتل، فإن سلمها بيده أو بأمرهضمنها، فإن
هجم الغاصب منزله فأخذها قسرا فلا ضمانعليه.
فإن مات المودع قام ورثته مقامه في حفظهاوتسليمها إلى مستحقها، وإن مات المودع
لم يجز للمودع ولا من يقوم مقامه تسليمهاإلى ورثته حتى يحيط علما بتكاملهم وتعين
استحقاقهم، ولا يجوز له تسليمها إلى من لايعلم أنه لا يستحقها من الأهل وإن حكم بها
ظالم على غير موجب الشريعة في التوريث،وليخص بتسليمها من يعلم كونه مستحقا لهافي
الملة.
فإن اضطر إلى الجوز فليسلمها إلى من يعلمأنه يستحقها دون غيره فيكون التعدي
عليه دون المودع، فإن أعطاها أو بعضها منلا يستحقها من أقارب المودع فهو ضامن، وإن