اللمعة الدمشقية - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



اللمعة الدمشقية

كتاب المضاربة

وهي أن يدفع مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصةمعينة من ربحه. وهي جائزة من
الطرفين ولا يصح اشتراط اللزوم أو الأجلفيها لكن يثمر المنع من التصرف بعد الأجل
إلا بإذن جديد، ويقتصر من التصرف على ماأذن المالك له، ولو أطلق تصرف
بالاسترباح، وينفق في السفر كمال نفقتهمن أصل المال، وليشتر نقدا بنقد البلدبثمن
المثل فما دون، وليبع كذلك بثمن المثل فمافوقه، وليشتر بعين المال إلا مع الإذن في
الذمة، ولو تجاوز ما حد له المالك ضمن،والربح على الشرط، وإنما تجوز بالدراهم
والدنانير وتلزم الحصة بالشرط.


والعامل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط،ولو فسخ المالك فللعامل أجرة مثله إلى
ذلك الوقت إن لم يكن ربح، والقول قولالعامل في قدر رأس المال وقدر الربح،وينبغي
أن يكون رأس المال معلوما عند العقد، وليسللعامل أن يشترى ما فيه ضرر على المالك
كمن ينعتق عليه ولا يشترى من رب المالشيئا، ولو أذن في شراء أبيه صح وانعتق
وللعامل الأجرة، ولو اشترى أبا نفسه صح،فإن ظهر فيه ربح انعتق نصيبه ويسعى المعتق
في الباقي.


/ 379