شرائع الاسلام
كتاب الوديعة والنظر في أمور ثلاثة
الأول: في العقد:
وهو استنابة في الحفظ ويفتقر إلى إيجابوقبول ويقع بكل عبارة دلت على معناه ويكفي الفعل الدال على القبول، ولو طرح الوديعةعنده لم يلزمه حفظها إذا لم يقبلها، وكذالو أكره
على قبضها لم تصر وديعة ولا يضمنها لوأهمل، وإذا استودع وجب عليه الحفظ ولايلزمه
دركها لو تلفت من غير تفريط أو أخذت منهقهرا، نعم لو تمكن من الدفع وجب ولو لميفعل
ضمن، ولا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفعكالجرح وأخذ المال، ولو أنكرها فطولب
باليمين ظلما جاز الحلف موريا بما يخرج بهعن الكذب.
وهي عقد جايز من طرفيه يبطل بموت كل واحدمنهما وبجنونه وتكون أمانة، وتحفظ
الوديعة بما جرت العادة بحفظها كالثوبوالكتب في الصندوق والدابة في الإصطبل
والشاة في المراح أو ما يجري مجرى ذلك،ويلزمه سقي الدابة وعلفها أمره بذلك أو لميأمره
ويجوز أن يسقيها بنفسه وبغلامه اتباعاللعادة، ولا يجوز اخراجها من منزله لذلكإلا مع
الضرورة كعدم التمكن من سقيها أو علفها فيمنزله أو شبه ذلك من الأعذار.
ولو قال المالك: لا تعلفها أو لا تسقها، لميجز القبول بل يجب عليه سقيها وعلفها، نعم
لو أخل بذلك والحال هذه أثم ولم يضمن، لأنالمالك أسقط الضمان بنهيه كما لو أمرهبإلقاء
ماله في البحر، ولو عين له موضع الاحتفاظاقتصر عليه ولو نقلها ضمن إلا إلى أحرز أو