المهذب
كتاب المضاربة
المضاربة والمقارضة بمعنى واحد وهو أنيدفع انسان إلى غيره مالا ليتجر فيه على أنما رزق الله سبحانه كان ما بينهما على مايشترطانه، وهما لغتان: فالمضاربة لغة أهل
العراق والقراض لغة أهل الحجاز.
والقراض من العقود الجائزة في الشريعةبغير خلاف وليس يجوز القراض إلا
بالأثمان من الدنانير والدراهم ولا يجوزبغيرهما ولا يصح بالنقرة لأنها معتبرةبالقيمة
كالحيوان والثياب.
وإن دفع انسان إلى حائك غزلا وأمره بأنينسجه ثوبا على أن يكون الفضل بينهما
كان ذلك قراضا باطلا لأن القراض إنما يصحبأن يتصرف العامل في رقبة المال ويقلبها
ويتجر فيها، فإذا كان غزلا كان ذلك نفسالمال وعينه ويكون ذلك لصاحب المال
وللعامل أجرة مثله، وإذا دفع انسان إلىغيره ثوبا وقال له: بعه فإذا حصل ثمنه فقد
قارضتك عليه، كان باطلا لأن القراض لا يصحبمال مجهول وهذا قراض بمال مجهول
لا تعرف قيمته وقت العقد وللعامل أجرةمثله، وإذا دفع انسان إلى صياد شبكة وقال
له: اصطد بها فما رزق الله سبحانه من صيدفهو بيننا، كان باطلا، فإن اصطاد شيئا
كان له دون صاحب الشبكة لأنه صيده ويكونلصاحب الشبكة أجرة مثله.
وإذا قال: قارضتك على ألف سنة فإن انتهتفلا تبع ولا تشتر، كان باطلا لأن من
مقتضى القراض تصرف العامل في المال إلى أنيؤخذ منه نضا، وإذا قال له: قارضتك