الفصل الثاني: في موجبات الضمان - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفصل الثاني: في موجبات الضمان

و ينظمها شئ واحد وهو التقصير وأسبابهستة:


الأول: الانتفاع:

فلو لبس الثوب أو ركب الدابة ضمن إلا أنيركب لدفع الجموح عند السقي
أو يلبس لدفع الدود عند الحر، وكذا يضمنلو أخرج الدراهم من كيسها لينتفع بها
وإن كان الكيس ملكه وأعادها إليه، ولو نوىالآخذ الانتفاع ولم يأخذ لم يضمن
بخلاف الملتقط الضامن بمجرد النية لأنسبب أمانته مجرد النية، وكذا لو جدد
الإمساك لنفسه أو نوى بالأخذ من المالكالانتفاع، وكذا لو أخرج الدابة من
حرزها للانتفاع وإن لم ينتفع، ولا يعودأمانته لو ترك الخيانة، فلو رد الوديعةإلى
الحرز لم يزل الضمان ما لم يجددالاستئمان، ولو مزجها بما له بحيث لايتميز ضمن.


ولو أتلف بعض الوديعة المتصل ضمن الباقيكما لو قطع يد العبد أو بعض
الثوب، ولو كان منفصلا أو المودع مخطئاضمنه خاصة كما لو أخرج بعض الدراهم،
فإن أعادها بعينها ومزجها فكذلك، ولوأعاد مثلها ومزجها ضمن الجميع، وكذا
يضمن الجميع لو فتح الكيس المختوم سواءأخذ منه شيئا أو لا بخلاف ما لو ختمه
هو.


ولو مزج الوديعتين بحيث لا مائز ضمنالجميع وإن اتحد المالك، ولو مزج
بإذن أحدهما ضمن الأخرى، ولو مزج غيرهضمنهما المازج، والشد كالختم إن كان
من المالك ضمن إذا حله بنفس الحل وإن لميتصرف وإلا ضمن بالأخذ، ولو
أذن له المالك في أخذ البعض ولم يأذن في ردالبدل فرده ومزجه ضمن الجميع.


الثاني: الإيداع:

فلو أودعها عند زوجته أو ولده أو عبده أوأجنبي وإن كان ثقة من غير

/ 379