الفصل الثاني: في موجبات الضمان
و ينظمها شئ واحد وهو التقصير وأسبابهستة: الأول: الانتفاع:
فلو لبس الثوب أو ركب الدابة ضمن إلا أنيركب لدفع الجموح عند السقي أو يلبس لدفع الدود عند الحر، وكذا يضمنلو أخرج الدراهم من كيسها لينتفع بها
وإن كان الكيس ملكه وأعادها إليه، ولو نوىالآخذ الانتفاع ولم يأخذ لم يضمن
بخلاف الملتقط الضامن بمجرد النية لأنسبب أمانته مجرد النية، وكذا لو جدد
الإمساك لنفسه أو نوى بالأخذ من المالكالانتفاع، وكذا لو أخرج الدابة من
حرزها للانتفاع وإن لم ينتفع، ولا يعودأمانته لو ترك الخيانة، فلو رد الوديعةإلى
الحرز لم يزل الضمان ما لم يجددالاستئمان، ولو مزجها بما له بحيث لايتميز ضمن.
ولو أتلف بعض الوديعة المتصل ضمن الباقيكما لو قطع يد العبد أو بعض
الثوب، ولو كان منفصلا أو المودع مخطئاضمنه خاصة كما لو أخرج بعض الدراهم،
فإن أعادها بعينها ومزجها فكذلك، ولوأعاد مثلها ومزجها ضمن الجميع، وكذا
يضمن الجميع لو فتح الكيس المختوم سواءأخذ منه شيئا أو لا بخلاف ما لو ختمه
هو.
ولو مزج الوديعتين بحيث لا مائز ضمنالجميع وإن اتحد المالك، ولو مزج
بإذن أحدهما ضمن الأخرى، ولو مزج غيرهضمنهما المازج، والشد كالختم إن كان
من المالك ضمن إذا حله بنفس الحل وإن لميتصرف وإلا ضمن بالأخذ، ولو
أذن له المالك في أخذ البعض ولم يأذن في ردالبدل فرده ومزجه ضمن الجميع.