كتاب المضاربة
جواهر الفقه
باب مسائل يتعلق بالمضاربة
مسألة: إذا دفع انسان إلى حائك غزلا فقالله: اغزل ثوبا أو إزارا على أن يكونالفضل بيننا، هل يكون ذلك مضاربة صحيحة أملا؟
الجواب: لا يكون ذلك مضاربة صحيحة لأنالمضاربة لا يكون إلا بالأثمان التي هي
الدنانير والدراهم ويختلط المالان وإنماقلنا هذا لأنه لا خلاف في أن ما ذكرناهمضاربة
صحيحة، وليس كذلك ما يخالفه، وإذا دفع هذاالانسان إلى الحائك ما تضمنت هذه المسألة
ذكره، كان له أجرة مثله على ما عمله ويكونالثوب أو الإزار لصاحب الغزل لأنه عينماله.
مسألة: إذا دفع إلى غيره ثوبا وقال له بعه،إذا قبضت ثمنه، فقد قارضتك عليه.
هل يكون قراضا صحيحا أم لا؟
الجواب: لا يكون ذلك قراضا صحيحا لأنهبمال مجهول وإنما قلنا ذلك لأنه لا نعرف
كم قيمته في وقت العقد.
مسألة: إذا دفع زيد إلى عمرو ألفينمنفردين، فقال أحدهما قراض على أن يكون
الربح من هذا الألف لي وربح الآخر لك. هليكون ذلك قراضا صحيحا أم لا؟
الجواب: هذا قراض غير صحيح، لأن من حقالقراض الصحيح أن يكون ربح
كل جزء من المال بينهما وليس هذا كذلك.
مسألة: إذا خلط ألفين وقال ما رزق الله منفضل كان لي ربح الألف ولك ربح
الآخر فهل يكون ذلك صحيحا أم لا؟