إصباح الشيعة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



إصباح الشيعة

كتاب العارية

العارية ضربان: مضمونة وغير مضمونة.فالمضمونة العين والورق على كل حال وما
عداهما بشرط التضمين أو التعدي أوالتفريط، وغير المضمونة ما عدا ذلك.


وإذا اختلف المالك والمستعير في التضمينوالتعدي وفقدت البينة فعلى المستعير
اليمين، وإذا اختلفا في مبلغ العارية أوقيمتها أخذ ما أقر به المستعير وكان القولقول المالك
مع يمينه فيما زاد على ذلك، وإن اختلفمالك الدابة وراكبها فقال المالك: آجرتكهاأو
غصبتنيها، وقال الراكب: بل أعرتنيها،فالقول قول الراكب مع يمينه وعلى المالكالبينة،
وكذا إذا اختلف مالك الأرض وزارعها.


إذا استعار دابة ليحمل عليها وزنا معينافحمل أكثر منه أو ليركبها إلى مكان معين
فتعداه ضمن ولو ردها إلى المكان المعين.


إذا أذن مالك الأرض للمستعير [في] الغراسأو البناء فزرع جاز، ولا يجوز
بالعكس لأن ضرر الغراس والبناء أكثروالإذن في القليل لا يكون إذنا في الكثير،وكذا
لا يجوز له أن يزرع الدخن أو الذرة إذا أذنله في زرع الحنطة، و [له] أن يزرع الشعير،
وإذا أراد مستعير الأرض للغراس والبناءقلعه كان له ذلك لأنه عين ماله، وإذا لميقلعه
وطالبه المعير بذلك بشرط ضمان أرش النقصوهو ما بين قيمته قائما ومقلوعا أجبر
المستعير على ذلك. وليس للمستعير أن يطالببالتبقية بشرط أن يضمن أجره الأرض، فإن
طالبه المعير بالقلع من غير أن يضمن أرشالنقصان لم يجبر عليه، فإذا أذن له إلى مدة

/ 379