كتاب المزارعة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كتاب المزارعة



المقنع

باب المزارعة والإجارة وشراء أراضي
أهل الذمة وبيعها وبيع الكلاء
والزرع وشرب الماء

سئل الصادق (ع) عن رجل يزرع أرض رجل فيشترطعليه ثلثا للبذر وثلثا للأرض
وثلثا للبقر. فقال: لا ينبغي أن يسمى بذراولا بقرا. ولكن يقول لصاحب
الأرض: أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا،نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ولا يسمى
بذرا ولا بقرا، فإنه يحرم الكلام فيها.


وسئل عن مزارعة المسلم المشرك ويكون منعند المسلم البذر والبقرة، ويكون
الأرض والماء والخراج والعمل على العلج.قال: لا بأس.


ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس مايخرج منها أو بدون ذلك أو بأكثر مما
يخرج منها من الطعام. والخراج على العلج.ولا بأس بأن يستأجر الأرض بدراهم، وتزارع
الناس على الثلث أو الربع أو أقل أو أكثرإذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك.


وروى الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال:لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم
تزرعها حنطة.


ولا بأس أن يبيع العصير والتمر ممن يجعلهخمرا، ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه
برابط ولا يجوز بيعه ممن يتخذه صلبانا.


فإن استأجر الرجل من صاحبه أرضا، وقال:أجرنيها بكذا وكذا. إن زرعتها أو لم
أزرعها أعطيك ذلك. فلم يزرعها الرجل. فإنله أن يأخذه بماله، فإن شاء ترك، وإن شاء
لم يترك. وإذا أعطى رجل أرضه رجلا وهيخربة، فقال: أعمرها وهي لك ثلاث سنين أو

/ 379