غنية النزوع - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



غنية النزوع

فصل في الشركة

ومن شرط صحة الشركة أن يكون في مالينمتجانسين إذا خلطا اشتبه أحدهما
بالآخر، وأن يخلطا حتى يصيرا مالا واحدا،وأن يحصل الإذن في التصرف في ذلك، بدليل
إجماع الطائفة على ذلك كله، وأيضا فلاخلاف في انعقاد الشركة بتكامل ما ذكرناهوليس
على انعقادها مع عدمه أو اختلال بعضهدليل، وهذه الشركة التي تسميها الفقهاءشركة
العنان.


وعلى ما قلناه لا يصح شركة المفاوضة وهي:أن يشتركا في كل مالهما وعليهما ومالاهما
متميزان، ولا شركة الأبدان وهي: الاشتراكفي أجرة العمل، ولا شركة الوجوه وهي: أن
يشتركا على أن يتصرف كل واحد منهما بجاههلا برأس مال على أن يكون ما يحصل من
فائدة بينهما.


ويدل على فساد هذه الشركة أيضا أنه قد نهىعن الغرر، وهو حاصل فيها لأن كل
واحد من الشريكين لا يعلم أ يكسب الآخرشيئا أم لا، ولا يعلم مقدار ما يكسبه،ويدخل
فيه شركة المفاوضة على أن يشاركه فيمايلزمه بعدوان وغصب وضمان وذلك غرر عظيم.


وإذا انعقدت الشركة اقتضت أن يكون لكلواحد من الشريكين من الربح بمقدار
رأس ماله وعليه من الوضيعة بحسب ذلك، فإناشترطا تفاضلا في الربح أو الوضيعة مع
التساوي في رأس المال أو تساويا في كل ذلكمع التفاضل في رأس المال لم يلزم الشرط
بدليل الاجماع المشار إليه، وكذا إن جعلأحد الشريكين للآخر فضلا في الربح بإزاءعمله لم

/ 379