استئجار الدار ليعمل مسجدا يصلى فيه.
الفصل الثالث: في الأحكام
إذا استأجر إلى العشاء أو إلى الليل فهوإلى غروب الشمس وكذا العشي إلاأن يتعارف الزوال. ولو قال إلى النهار فهوإلى أوله ولو قال نهارا فهو من الفجر
إلى الغروب وليلا إلى طلوع الفجر، وإذانمت الأجرة المعينة في يد المستأجرفالنماء
للمؤجر إن كان منفصلا، فإن انفسختالإجارة ففي التبعية إشكال بخلاف المتصلة
وظهور البطلان فإنها تابعة فيهما،والأقرب عدم إيجاب الخيوط على الخياط،
واستئجار كل من الحضانة والرضاع لايستتبع الآخر، فإن ضمهما فانقطع اللبن
احتمل الفسخ لأنه المقصود والتقسيطوالخيار، وفي إيجاب الحبر على الناسخ
والكش على الملقح والصبغ على الصباغإشكال.
ولو قدر المالك على التخليص لم يجبر عليهإذا كان الغصب بعد الإقباض، ولا
على العمارة سواء قارن العقد الخراب كدارلا غلق لها أو تجدد بعد العقد، نعم
للمستأجر خيار الفسخ، وعلى المالك تسليمالمفتاح دون القفل فإن ضاع بغير تفريط
لم يضمن المستأجر وليس له المطالبةببدله، وعلى المالك تسليم الدار فارغةوكذا
البالوعة والحش ومستنقع الحمام، فإن كانتمملوءة تخير فإن تجدد الامتلاء في
دوام الإجارة احتمل رجوعه على المستأجرلأنه بفعله، وعلى المؤجر لتوقف الانتفاع
عليه ولا يجب على المستأجر التنقية عندانتهاء المدة بل التنقية من الكناساتورماد
الأتون كالكناسة.
ولو استأجر أرضا للزرع ولها شرب معلوموالعادة تقتضي التبعية دخل، ولو
اضطربت العادة بأن يستأجر مرة الأرضمنفردة وتارة معه احتمل التبعية وعدمها،
ولو زرع أضر من المعين فللمالك المسمىوأرش النقص والظرف على المستأجر
وكذا الرشاء ودلو الاستقاء، وينزع الثوبالمستأجر ليلا ووقت القيلولة ويجوز
الارتداء به على إشكال دون الاتزار.