إصباح الشيعة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



إصباح الشيعة

كتاب المساقاة

المساقاة أن يدفع النخل إلى غيره على أنيلقحه ويصرف جرائده ويصلح
الثمرة كالتأبير والسقي، فإن لم يبق إلااللقاط والجذاذ فلا مساقاة. وخراج الثمرة
على رب الأرض.


إذا ساقاه العامل على أن يعمل معه ربالمال بطل، وإن شرط أن يعمل معه غلام
رب المال جاز لأنه ضم مال إلى مال ما لميكن العمل في ملك خاص للعامل، ولا يكوننفقة
الغلام على العامل إلا إذا شرط.


إذا قال للعامل: ساقيتك على أن النصف لك منالثمرة، صح، ولو قال: ساقيتك
على أن النصف لي من الثمرة، لم يصحوللعامل أجرة المثل.


وتنفسخ المساقاة بموتهما أو بموت أحدهما.


إذا ساقاه على أنه إن ساقاها بماء السماءأو سيح فله الثلث وإن ساقاها بالنضح
أو الغرب فله النصف بطل لأنه عمل مجهولفالثمرة لرب النخل وللعامل أجرة المثل.


الأجاجين تحته ويسقيه أو يدفع إليه الكرمعلى أن يعمل فيه فيقطع الشفش ويصلح
مواضعه ويسقيه على أن ما رزق الله من ثمرةكانت بينهما على ما يشترطانه. ولا يجوز نحو
ذلك إلا فيما له ثمرة من الشجرة، ولا بد أنتكون مؤجلة بأجل معلوم
ويكون قدر نصيب العامل معلوما، وإذا كانتله أنواع نخل فساقاه بالنصف على
البعض وبالربع على البعض أو أقل أو أكثرجاز إذا علم العامل قدر كل صنف منها في
الحائط، وإن لم يعلم فلا لأنه غرر. ولايجوز أن يشترط للعامل مثلا ألف رطل أو خمسمائة

/ 379