المختصر النافع - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المختصر النافع

كتاب الشركة

وهي اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشئ علىسبيل الشياع. ويصح مع
امتزاج المالين المتجانسين على وجه لايمتاز أحدهما عن الآخر، ولا ينعقدبالأبدان والأعمال
ولو اشتركا كذلك كان لكل واحد أجرة عمله.


ولا أصل لشركة الوجوه والمفاوضة. وإذاتساوى المالان في القدر فالربح بينهماسواء.


ولو تفاوتا فالربح كذلك وكذا الخسرانبالنسبة. ولو شرط أحدهما في الربح زيادة،فالأشبه:


أن الشرط لا يلزم.


ومع الامتزاج ليس لأحد الشركاء التصرفإلا مع الإذن من الباقين. ويقتصر في
التصرف على ما تناوله الإذن ولو كان الإذنمطلقا صح. ولو شرط الاجتماع لزم.


وهي جائزة من الطرفين. وكذا الإذن فيالتصرف. وليس لأحد الشركاء الامتناع من
القسمة عند المطالبة إلا أن يتضمن ضررا.ولا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال،
ولا ضمان على أحد الشركاء ما لم يكن بتعدأو تفريط ولا تصح مؤجلة، وتبطل بالموت.


وتكره مشاركة الذمي، وإبضاعه، وإيداعه.ولو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح
عتق نصيب العامل من الربح وسعى العبد فيباقي ثمنه.


ومتى فسخ المالك المضاربة صح وكان للعاملأجرته إلى ذلك الوقت. ولو ضمن
صاحب المال العامل صار الربح له ولا يطأالمضارب جارية القراض، ولو كان المالك أذن
له. وفيه رواية بالجواز متروكة.


/ 379