المختصر النافع
كتاب الشركة
وهي اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشئ علىسبيل الشياع. ويصح معامتزاج المالين المتجانسين على وجه لايمتاز أحدهما عن الآخر، ولا ينعقدبالأبدان والأعمال
ولو اشتركا كذلك كان لكل واحد أجرة عمله.
ولا أصل لشركة الوجوه والمفاوضة. وإذاتساوى المالان في القدر فالربح بينهماسواء.
ولو تفاوتا فالربح كذلك وكذا الخسرانبالنسبة. ولو شرط أحدهما في الربح زيادة،فالأشبه:
أن الشرط لا يلزم.
ومع الامتزاج ليس لأحد الشركاء التصرفإلا مع الإذن من الباقين. ويقتصر في
التصرف على ما تناوله الإذن ولو كان الإذنمطلقا صح. ولو شرط الاجتماع لزم.
وهي جائزة من الطرفين. وكذا الإذن فيالتصرف. وليس لأحد الشركاء الامتناع من
القسمة عند المطالبة إلا أن يتضمن ضررا.ولا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال،
ولا ضمان على أحد الشركاء ما لم يكن بتعدأو تفريط ولا تصح مؤجلة، وتبطل بالموت.
وتكره مشاركة الذمي، وإبضاعه، وإيداعه.ولو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح
عتق نصيب العامل من الربح وسعى العبد فيباقي ثمنه.
ومتى فسخ المالك المضاربة صح وكان للعاملأجرته إلى ذلك الوقت. ولو ضمن
صاحب المال العامل صار الربح له ولا يطأالمضارب جارية القراض، ولو كان المالك أذن
له. وفيه رواية بالجواز متروكة.