فصل في ضروب الإجارة
الإجارة سبب يمنع المالك من التصرف فيالملك ويبيحه للمستأجر ويوجب استحقاقالأجر له عليه، وتفتقر إلى صحة ولايتهماوتمييز المستأجر وتسليمه وتعيين الأجروالأجل
والمسافة والمقدار والصفة إلى غير ذلكمما تتعلق به الإجارة، فإن اختل شرط بحيثتفتقر
إليه لم تنعقد، وإذا انعقدت اقتضتاستحقاق الأجر معجلا إلا أن يشترط الأجل،وهي
على ضروب:
منها إجارة الرباع والأرض، ولا بد فيها منتعيين الأجر والمستأجر ووصفه وتحديده
والأجل والتسليم، فإن منع مانع ظالم منالتصرف أو هدم المسكن أو قطع الشجر أو أحرق
نبات الأرض أو عزلها (كذا) قبل التسليمسقطت الأجرة، وإن كان بعد التسليمفالإجارة
ماضية والأجرة مستحقة ويرجع بها علىالمتعدي في الدنيا أو يعوضها في الآخرة،وإن كان
ذلك بفعل المستأجر فالأجرة لازمة وهوضامن لما أفسد من بناء أو غرس، وإن كان شئمن
قبله تعالى لم يضمن شيئا وسقطت عنه الأجرةحتى يعيد المالك الربع والأرض إلى حالتهما
الأولى، ولا يسقط الإجارة والأجر هلاكثمرة الأرض، ولا نبتها بفعله تعالى ولافعل ظالم،
ويرجع على الظالم بالدرك عاجلا فإن فاتففي الآجلة.