المختصر النافع - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المختصر النافع

وأما العارية

فهي الإذن في الانتفاع بالعين تبرعاوليست لازمة لأحد المتعاقدين. ويشترط فيالمعير
كمال العقل وجواز التصرف. وللمستعيرالانتفاع بما جرت به العادة.


ولا يضمن التلف ولا النقصان لو اتفقبالانتفاع. بل لا يضمن إلا مع تفريط أوعدوان
أو اشتراط، إلا أن تكون العين ذهبا أو فضةفالضمان يلزم وإن لم يشترط. ولو استعار من
الغاصب مع العلم ضمن. وكذا لو كان جاهلالكن يرجع على المعير بما يغترم.


وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصحإعارته. ويقتصر المستعير على ما يؤذن له.


ولو اختلفا في التفريط. فالقول قولالمستعير مع يمينه. ولو اختلفا في الرد،فالقول قول المعير.


ولو اختلفا في القيمة فقولان، أشبههما:قول الغارم مع يمينه.


ولو استعار ورهن من غير إذن المالك، انتزعالمالك العين ويرجع المرتهن بماله على
الراهن.


/ 379