المختصر النافع
وأما العارية
فهي الإذن في الانتفاع بالعين تبرعاوليست لازمة لأحد المتعاقدين. ويشترط فيالمعيركمال العقل وجواز التصرف. وللمستعيرالانتفاع بما جرت به العادة.
ولا يضمن التلف ولا النقصان لو اتفقبالانتفاع. بل لا يضمن إلا مع تفريط أوعدوان
أو اشتراط، إلا أن تكون العين ذهبا أو فضةفالضمان يلزم وإن لم يشترط. ولو استعار من
الغاصب مع العلم ضمن. وكذا لو كان جاهلالكن يرجع على المعير بما يغترم.
وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصحإعارته. ويقتصر المستعير على ما يؤذن له.
ولو اختلفا في التفريط. فالقول قولالمستعير مع يمينه. ولو اختلفا في الرد،فالقول قول المعير.
ولو اختلفا في القيمة فقولان، أشبههما:قول الغارم مع يمينه.
ولو استعار ورهن من غير إذن المالك، انتزعالمالك العين ويرجع المرتهن بماله على
الراهن.