المقنع
باب المزارعة
والمزارعة بالربع والثلث والنصف جائزةكما يجوز بالذهب والفضة ولا يجوز بغيرأجل مذكور، ومتى سمي المزارع شيئا بعينهأو أشياء مذكورة محصورة فيما يزرع لم يكنله
زراعة غيرها وإن اشترط زراعة ما شاء وأحبكان ذلك له، وإذا انقضت المدة المذكورة في
المزارعة كان على المزارع قلع زرعه منها،فإن لم يفعل ذلك كان لرب الأرض قلعه.
وتكره إجارة الأرض بأكثر مما استأجرهاالانسان به إلا أن يكون قد أحدث فيها عملا
أصلحا به ككري نهر أو حفر ساقية أو إصلاحدالية أو كراب أرش وأشباه ذلك، ولا بأس
أن يؤجرها بأكثر قيمة مما استأجرها به إذااختلف النزعان فكان مال الإجارة عيناوورقا
بحنطة أو شعير وإن لم يحدث فيها شيئا،وإنما يكره ذلك فيما يتفق نوعه أو يكونعينا وورقا
دون غيرهما من العروض.
وإذا استأجر الانسان أرضا فغرقت قبل أنيقبضها انفسخت الإجارة، وإن غرق
بعضها كان مخيرا بين فسخ الإجارة فيجميعها وبين فسخها فيما غرق منها وأخذالباقي
بحساب الإجارة في جميعها، وإذا استأجرأرضا فلم يمكنه صاحبها منها حتى تمضي سنة
وأكثر من ذلك وأقل سقط عنه أجر تلك المدة،وإن كان رب الضيعة قد استسلفه رجع عليه
به، ومال الإجارة لازم للمستأجر وإن تلفتالغلة بالآفات السماوية والأرضية.
ومن غصب إنسانا على أرضه فزرع فيها كانصاحب الأرض بالخيار إن شاء قلع
الزرع وطالب الزارع بقيمة ما نقص من الأرضبه وإن شاء أخذ الزرع وكان عليه خراجه.