الوسيلة إلى نيل الفضيلة
فصل في بيان حكم القراض
القراض: هو المضاربة وهو أن يدفع انسانإلى غيره مالا ليتجر به على أن ما رزقهالله تعالى عليه من الفائدة يكون بينهماعلى مقدار معلوم، فإن دفع أحد إلى غيرهمالا
ليحتفظ به كان وديعة، وإن دفع إليه ليردعليه مثله يكون قرضا، وإن دفع إليه ليتجربه له
من غير أجرة كان بضاعة، وإن دفع إليه ليردعليه مثله ببلد آخر يكون سفتجة.
وإن دفع إليه ليتجر به وكان للعامل فيالتجارة به منفعة يكون قراضا ومضاربة، فإندفع إليه
وقال: اتجر به، ولم يعين مقداره كان لهأجرة المثل والربح لصاحب المال والخسران
عليه، وإن عين مقدار ماله من الثلث أوالربع أو أقل أو أكثر، فإن ربح كان له ماعين وإن
خسر لم يكن له شئ وكان الخسران على صاحبالمال.
وهو عقد جائز من الطرفين وهو ضربان: صحيحوفاسد.
فالصحيح: ما اجتمع فيه شروط ثلاثة: العقدعلى الأثمان من الدنانير والدراهم غير
المغشوشة والإطلاق في المدة من غيرتعيينها إلا مدة الابتياع وتعيين مقدارالمال.
فإذا عقد على ذلك لم يخل: إما ضمن المضاربالمال أو لم يضمنه، فإن ضمنه كان الربح
له والخسران عليه وإن لم يضمنه وأطلق لزممنه ثلاثة أشياء: البيع بالنقد بقيمةالمثل بنقد
البلد وكذلك الشراء، فإن خالف ذلك لم يصحوإن عين له جهة التصرف لم يكن له
خلافه، فإن خالف وربح كان الربح على ماشرطا وإن خسرا وتلف غرم.
والقراض الفاسد يجوز للعامل التصرف فيهمن جهة الإذن، ولزم له أجرة المثل دون