الجامع للشرائع
باب الشركة
قال جعفر بن محمد (ع): لا ينبغي للرجل أنيشارك الذمي ولا يبضعهبضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيهالمودة، وروى السكوني عنه أن أميرالمؤمنين عليه
السلام كره مشاركة اليهودي والنصرانيوالمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب
عنها، وإذا قال لغيره: اشتر سلعة ولينصفها ففعل فالربح بينهما والخسران عليها
والشرك ثلاث: شركة في العين كالميراثوالبيع والهبة والشركة والوصية وشركة فيالمنافع
كالشركة في الإجارة، وشركة في الحقوقكالشركة في القصاص وحد القذف خيار الشرط
والعيب ومرافق الطرق.
والمقصود ها هنا من شركة الأعيان شركةالعنان وهي عقد جائز من الطرفين، وإنما
يصح باختلاط المالين غير المتميزين بعدالخلط كالأثمان وماله مثل من العروض إذااتحدا
في الجنس والصفة، ويجوز أن يتساوىالمالان في القدر ويتفاضلا.
والربح والوضيعة بحسب المال والتصرفموقوف على الإذن، فإن شرطا مع
التساوي في المال تفاضلا في الربحوبالعكس لم يصح الشرط وقسم الربح علىالمال
ولصاحب الأقل أجرة عمله في نصف الفاضل،فإن أعطى غيره مالا وضمنه نصفه
وعمل فيه متبرعا فربح فهو بينهماوالوضيعة كذلك، فإن اشتركا في مالولأحدهما أكثر من
صاحبه على أن يعمل فيه صاحب الأكثر والربحبالسواء لم يصح وقسم بالحساب، وإن
شرطا عمل صاحب الأقل كانت شركة قراض لابأسا بها.