في العقد تأخيره عن المدة إن بقي بعدهافالأقرب البطلان، ولو ترك الزرع حتى
انقضت المدة لزمه أجرة المثل ولو كاناستأجرها لزمه المسمى، ولا يشترط اتصال
المدة بالعقد.
الثالث: إمكان الانتفاع بالأرض في الزرعبأن يكون لها ماء إما من بئر أو
نهر أو عين أو مصنع وكذا إن آجرها للزرع،ولو زارعها أو آجرها له ولا ماء لها
تخير العامل مع الجهالة لا مع العلم لكنفي الأجرة يثبت المسمى، ولو استأجرها
ولم يشرط الزرع لم يكن له الفسخ وكذا لوشرط الزراعة وكانت في بلاد يشرب
بالغيث غالبا، ولو انقطع في الأثناءفللزارع الخيار إن زارع أو استأجر له،وعليه
أجرة ما سلف.
الرابع: الحصة ويشترط فيها أمران: العلمبقدرها والشياع، فلو أهمل ذكرها
بطلت، وكذا لو جهلا قدرها أو شرطا جزء غيرمشاع بأن يشترط أحدهما النماء
بأجمعه له أو يشترط أحدهما الهرف والآخرالأفل أو ما يزرع على الجداول والآخر
في غيرها أو يشترط أحدهما قدرا معلوما منالحاصل كعشرة أقفزة والباقي للآخر،
ولو شرطا أن يكون الباقي بعد العشرةبينهما أو شرطا اخراج البذر أولا والباقيبينهما
بطل على إشكال، ويجوز التفاضل في الحصةوالتساوي، ولو شرط أحدهما على
الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافاإلى الحصة صح على رأي.
الفصل الثاني: في الأحكام
إطلاق المزارعة يقتضي تخير العامل في زرعأي نوع شاء ويتعين بالتعيين، فإنزرع الأضر فللمالك الخيار بين المسمى معالأرش وبين أجرة المثل، ولو زرع
الأخف تخير المالك بين الحصة مجانا وأجرةالمثل، ولو شرط نوعين متفاوتين في
الضرر افتقر إلى تعيين كل منهما،وللمزارع أن يشارك غيره وأن يزارع عليهاغيره
وإن لم يأذن المالك، نعم لو شرط الاختصاصلم تجز المشاركة ولا المزارعة، وخراج