شرائع الاسلام - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



شرائع الاسلام

وأما المساقاة

فهي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرتهاوالنظر فيها يستدعي فصولا:


الأول في العقد:

وصيغة الإيجاب أن تقول: ساقيتك أو عاملتكأو سلمت إليك أو ما أشبهه، وهي لازمة
كالإجارة ويصح قبل ظهور الثمرة، وهل تصحبعد ظهورها؟ فيه تردد والأظهر الجواز
بشرط أن يبقى للعامل عمل وإن قل بمايستزاد به الثمرة، ولا تبطل بموت المساقي
ولا بموت العامل على الأشبه.


الثاني في ما يساقى عليه:

وهو كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها معبقائه، فتصح المساقاة على النخل والكم
وشجر الفواكه وفيما لا ثمر له إذا كان لهورق ينتفع به كالتوت والحناء على تردد،ولو ساقى
على ودي أو شجر غير ثابت لم يصح اقتصاراعلى موضع الوفاق، أم لو ساقاه على ودي
مغروس إلى مدة يحمل مثله فيها غالبا صحولو لم يحمل فيها، وإن قصرت المدةالمشترطة
عن ذلك غالبا أو كان الاحتمال على السواءلم يصح.


/ 379