الوسيلة إلى نيل الفضيلة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الوسيلة إلى نيل الفضيلة

فصل في بيان الوديعة

الوديعة: كل مال أو شئ جعل في يد الغيرللحفظ، وأمانة جميع أصناف الناس سواء
إلا المال المغصوب بثلاثة شروط: إذا عرفهغصبا ولم يختلط بماله على وجه لا يتميزوأمكنه
أن لا يدفع إليه.


وهي عقد جائز من الطرفين وتصح بشرطين:بالقبض والتسليم، ولم يضمن إلا
بثلاثة شروط: بالتفريط والتصرف فيه أو حكمالتصرف وترك الرد إذا طولب به لغير
عذر، فإذا صار ضامنا وتلف لزمه قيمة يومالتلف، فإن اختلفا في القيمة ولم يكن هناكبينة
كان القول قول المودع مع اليمين، وإن لميتلف لم يزل الضمان إلا بالرد واستأنفالوديعة إن
شاء، وإذا ادعى من عنده الوديعة هلاكهاقبل قوله بغير يمين ما لم يظهر منه خيانة،فإن
ادعى عليه التفريط من غير بينة لزمهاليمين إن لم يفرط.


/ 379