الوسيلة إلى نيل الفضيلة
فصل في بيان الوديعة
الوديعة: كل مال أو شئ جعل في يد الغيرللحفظ، وأمانة جميع أصناف الناس سواءإلا المال المغصوب بثلاثة شروط: إذا عرفهغصبا ولم يختلط بماله على وجه لا يتميزوأمكنه
أن لا يدفع إليه.
وهي عقد جائز من الطرفين وتصح بشرطين:بالقبض والتسليم، ولم يضمن إلا
بثلاثة شروط: بالتفريط والتصرف فيه أو حكمالتصرف وترك الرد إذا طولب به لغير
عذر، فإذا صار ضامنا وتلف لزمه قيمة يومالتلف، فإن اختلفا في القيمة ولم يكن هناكبينة
كان القول قول المودع مع اليمين، وإن لميتلف لم يزل الضمان إلا بالرد واستأنفالوديعة إن
شاء، وإذا ادعى من عنده الوديعة هلاكهاقبل قوله بغير يمين ما لم يظهر منه خيانة،فإن
ادعى عليه التفريط من غير بينة لزمهاليمين إن لم يفرط.