الفصل الثاني: في أركانها - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفصل الثاني: في أركانها

وهي ثلاثة: المحل وهو العين التي تعلقتالإجارة بها كالدار والدابة
والآدمي وغيرها، والعوض والمنفعة.


المطلب الأول: المحل:

كل عين يصح إعارتها يصح إجارتها، وإجارةالمشاع جائزة كالمقسوم وكذا
إجارة العين المستأجرة إن لم يشرط المالكالتخصيص، ولا بد من مشاهدتها أو
وصفها بما يرفع الجهالة إن أمكن فيها ذلكوإلا وجبت المشاهدة، فإن باعها المالك
صح فإن لم يكن المشتري عالما تخير بين فسخالبيع وإمضائه مجانا مسلوب المنفعة
إلى آخر المدة، ولو كان هو المستأجرفالأقرب الجواز ويجتمع عليه الأجرةوالثمن،
ولو وجدها المستأجر معيبة بعيب لم يعلمهفله الفسخ وإن استوفى بعض المنفعة، ولو
لم يفسخ لزمه جميع العوض.


ولو كانت العين مطلقة موصوفة لم ينفسخالعقد وعلى المؤجر الإبدال ولو تعذر
فله الفسخ، فإن رد المستأجر العين لعيببعد البيع فالمنفعة للبائع، ولو تلفتالعين
قبل القبض أو عقيب القبض بطلت مع التعينوإلا بطل في الباقي ويرجع من
الأجرة بما قابل المتخلف وكذا لو ظهراستحقاقها، ويستقر الضمان على المؤجر مع
جهل المستأجر وفي الزائد من أجرة المثلإشكال.


ويصح إجارة العقار مع الوصف والتعيين لافي الذمة، ويفتقر الحمام إلى
مشاهدة البيوت والقدر والماء والأتونومطرح الرماد وموضع الزبل ومصرف مائه
أو وصف ذلك كله، وتجب على المستأجر علفالدابة وسقيها فإن أهمل ضمن،
ولو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجهفنفقته على المستأجر إلا أن يشترط علىالأجير،
فإن تشاحا في قدره فله أقل مطعوم مثلهوملبوسه، ولو قيل بوجوب العلف على
المالك والنفقة على الأجير كان وجهافحينئذ إن شرطه على المستأجر لزم بشرط

/ 379