شرائع الاسلام
كتاب العارية
وهي عقد ثمرته التبرع بالمنفعة ويقع بكللفظ يشتمل على الإذن في الانتفاع وليسبلازم لأحد المتعاقدين، والكلام في فصولأربعة:
الأول: في المعير:
ولا بد أن يكون مكلفا جائز التصرف، فلاتصح إعارة الصبي ولا المجنون، ولو أذن الولي جاز للصبي مع مراعاة المصلحة،وكما لا يليها عن نفسه كذا لا تصح ولايته
عن غيره.
الثاني: في المستعير:
وله الانتفاع بما جرت العادة به فيالانتفاع بالمعار، ولو نقص من العين شئ أوتلفت بالاستعمال من غير تعد لم يضمن إلا أنيشترط ذلك في العارية. ولا يجوز للمحرم أنيستعبر
من محل صيدا لأنه ليس له إمساكه ولو أمسكهضمنه وإن لم يشترط عليه، ولو كان الصيد في
يد محرم فاستعاره المحل جاز لأن ملكالمحرم زال عنه بالإحرام كما يأخذ منالصيد ما
ليس بملك.
ولو استعارة من الغاصب، وهو لا يعلم كانالضمان على الغاصب وللمالك إلزام
المستعير بما استوفاه من المنفعة ويرجععلى الغاصب لأنه أذن له في استيفائها بغيرعوض،