غنية النزوع
فصل في الإجارة
كل شئ يستباح بالعارية يستباح بعقدالإجارة بلا خلاف ممن يعتد به، وتفتقرصحتها إلى شروط:
منها ثبوت ولاية المتعاقدين، فلا يصح أنيؤجر الانسان ما لا يملك التصرف فيه لعدم
ملك أو إذن أو ثبوت حجر أو رهن أو إجارةمتقدمة أو غير ذلك.
ومنها أن يكون المعقود عليه من الجانبينمعلوما، فلو قال: آجرتك إحدى هاتين
الدارين أو بمثل ما يؤجر به فلان داره، لميصح.
ومنها أن يكون مقدورا على تسليمه حساوشرعا، فلو آجر عبدا آبقا أو جملا شاردا
لا يتمكن من تسليمه أو ما لا يملك التصرففيه لم يصح.
ومنها أن يكون منتفعا به، فلو آجر أرضاللزراعة في وقت يفوت بخروجه والماء واقف
عليها لا يزول في ذلك الوقت لم يصح لتعذرالانتفاع.
ومنها أن تكون المنفعة مباحة، فلو آجرمسكنا أو دابة أو وعاء في محظور لم يجز.
فإن كان المستأجر مسكنا احتيج مع ما تقدممن الشروط إلى تعيين المدة، وإن كان دابة
افتقر إلى ذلك أيضا أو إلى تعيين المسافة،كل ذلك بدليل إجماع الطائفة المحقة، ولأنه