غنية النزوع - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



غنية النزوع

فصل في الإجارة

كل شئ يستباح بالعارية يستباح بعقدالإجارة بلا خلاف ممن يعتد به، وتفتقر
صحتها إلى شروط:


منها ثبوت ولاية المتعاقدين، فلا يصح أنيؤجر الانسان ما لا يملك التصرف فيه لعدم
ملك أو إذن أو ثبوت حجر أو رهن أو إجارةمتقدمة أو غير ذلك.


ومنها أن يكون المعقود عليه من الجانبينمعلوما، فلو قال: آجرتك إحدى هاتين
الدارين أو بمثل ما يؤجر به فلان داره، لميصح.


ومنها أن يكون مقدورا على تسليمه حساوشرعا، فلو آجر عبدا آبقا أو جملا شاردا
لا يتمكن من تسليمه أو ما لا يملك التصرففيه لم يصح.


ومنها أن يكون منتفعا به، فلو آجر أرضاللزراعة في وقت يفوت بخروجه والماء واقف
عليها لا يزول في ذلك الوقت لم يصح لتعذرالانتفاع.


ومنها أن تكون المنفعة مباحة، فلو آجرمسكنا أو دابة أو وعاء في محظور لم يجز.


فإن كان المستأجر مسكنا احتيج مع ما تقدممن الشروط إلى تعيين المدة، وإن كان دابة
افتقر إلى ذلك أيضا أو إلى تعيين المسافة،كل ذلك بدليل إجماع الطائفة المحقة، ولأنه

/ 379