ذكر: حكم الإجارات
وحكمها على ثلاثة أضرب: ما به تنعقد ومايلزم لها وما يبطلها.فما به تنعقد: الأجل المعلوم والمالالمعين والإيجاب والقبول.
وما يلزم لها: تعجيل الأجر إلا أن يشترطتأجيله.
ولا فرق في صحة الإجارة بين المقسوموالمشاع، وأن لا يؤجر المستأجر ما استأجرهمن
غيره بأكثر مما استأجره إلا أن يكون قدأحدث فيه مصلحة. وما يشترط فيها يلزم كأن
يشترط عليه ألا يسكن الدار غيره ولا يركبالدابة سواه. ويلزم المالك بناء ما استهدممن
العقار المؤجر إلا أن يكون بتفريط منالمستأجر فيجب عليه. فإن فرط المالك فيالعمارة
سقط عنه مال الإجارة في المدة.
ولا يبطل الإجارة إلا الموت وأن يمنعه منالمؤجر مانع قبل القبض، وأما بعد القبض
فمال الإجارة يلزمه، وإن منعه ظالم منالتصرف أو لم يتصرف هو فيه لم يلزمه.
[ذكر]:
تضمين الصناع والخياط والقصار والصباغوأشباههم ضامنون لما يجنونه في السلع إلا ما يهلك بغير تفريط وكذلك الملاحوالجمال والمكاري ضامنون للأمتعة إذافرطوا فيها.
وإذا اختلف صاحب المتاع والصانع في قيمتهأو شرط فعلى صاحب المتاع البينة
وعلى الصانع اليمين.
واعلم أن لواجد البعير الشارد أو العبدالآبق إن وجده في المصر دينارا قيمته عشرة
دراهم فضة، وإن وجده في غير مصره أربعةدنانير قيمتها أربعون درهما، فأما غيرالبعير
والعبد فليس فيهما شئ موظف بل له أجره علىعادة القوم.