السرائر
باب الإجارات
كل ما يستباح بعقد العارية يجوز أن يستباحبعقد الإجارة من إجارة الانسان نفسهوعبده وثيابه وداره وعقاره بلا خلاف بلالاجماع منعقد على ذلك والكتاب ناطق به.
والإجارة عقد معاوضة وهي من عقودالمعاوضات اللازمة كالبيع، ويفتقر صحتهاإلى
شروط:
منها: ثبوت ولاية المتعاقدين، فلا يصح أنيؤجر الانسان ما لا يملك التصرف فيه لعدم
ملك أو إذن أو ثبوت حجر أو رهن أو إجارةمتقدمة أو غير ذلك.
ومنها: أن يكون المعقود عليه من الجانبينمعلوما، فلو قال: آجرتك إحدى هاتين
الدارين أو بمثل ما يؤجر به فلان داره، لميصح.
ومنها: أن يكون مقدورا على تسليمه حساوشرعا، فلو آجر عبدا آبقا أو جملا شاردا أوما
لا يملك التصرف فيه لم يصح.
ومنها: أن يكون منتفعا به منفعة مباحة،فلو آجر مسكنا أو دابة أو وعاء في محظور لميجز
وكانت الإجارة باطلة.
فإذا آجر الرجل داره أو دابته فإنه يلزمالعقد من الطرفين وليس لأحد منهما الخيارسواء
افترقا من مجلس العقد أو لم يفترقا، لأنخيار المجلس لا يثبت إلا في عقد البيع فحسب
والإجارة ليست ببيع، ويستحق المؤجرالأجرة على المستأجر في الحال ولا يقف علىتسليم
الأعمال والفراع منها، بل بإطلاق العقداستحق المؤجر الأجرة على المستأجر سواءكان
عملا يمكن تسليمه أو لا يمكن تسليمه، إلاأن يشترط المستأجر التأخير في حال العقدفيكون
على ما شرطا واتفقا عليه، ويستحقالمستأجر المنفعة على المؤجر حتى أنه صارأحق بها منه
كما أن المؤجر أحق بالأجرة من المستأجر،وليس لأحدهما فسخ عقد الإجارة بحال سواء