فقه القرآن
باب الإجارات
قوله تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجرهإن خير من استأجرت القوي الأمينيدل على صحة الإجارة زائدا على السنةوالإجماع من أن كل ما يستباح بعقد العاريةيجوز أن
يستباح بعقد الإجارة، من إجارة الرجلنفسه وعبيده وداره وعقاره بلا خلاف،والاستئجار
طلب الإجارة، وهي العقد على ما أمربالمعاوضة.
حكى الله تعالى ما قال أبو المرأتين شعيبلموسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي
هاتين على أن تجعل أجر رعي ماشيتي ثمانيسنين صداق ابنتي، ثم جعل لموسى كل سخلة
تلد على خلاف شية أمها، فأوحى الله إليهأن ألق عصاك في الماء إذا شربن فولدن كلهن
خلاف شيتهن، وجعل الزيادة على المدة إليهالخيار: فإن أتممت عشرا فمن عندك، أي
هبة منك غير واجبة عليك فقضى موسى أتمالأجلين وأوفاهما، فإذا ثبت ذلك فاعلم أن
الإجارة عقد معاوضة وهي من عقودالمعاوضات اللازمة كالبيع والشراء.
والإجارة على ضربين: أحدهما ما تكون المدةمعلومة والعمل مجهولا مثل أن يقول:
آجرتك شهرا لتبني، والثاني أن تكون المدةمجهولة والعمل معلوما مثل أ يقول: آجرتك
لتبني هذه الدار وتخيط هذا الثوب، فأماإذا كانت المدة معلومة والعمل معلوما هنا
فلا يصح، فإنه إذا قال: استأجرتك اليوملتخيط قميصي هذا، كانت الإجارة باطلة،لأنه
ربما يخيط قبل مضي النهار فيبقي بعض المدةبلا عمل، وربما لا يفرع منه بيوم ويحتاجإلى مدة