الربح وربع ما بقي، فله النصف ولو قال: لكالربع وربع ما بقي، فله ثلاثة أثمان
ونصف ثمن سواء عرفا الحساب أو جهلاه لأنهأجزاء معلومة.
د: أن يكون مقدرا بالجزئية لا بالتقديركالنصف أو الثلث، فلو قال: على أن
لك من الربح مائة والباقي لي، أو بالعكسأو: على أن لك ربح هذه الألف ولي
ربح الأخرى أو لك نصف الربح إلا عشرةدراهم أو وعشرة أو على أن لي ربح
أحد الثوبين أو إحدى السفرتين أو ربحتجارة شهر كذا، بطل وكذا لو قال: على
أن لك مائة والباقي بيننا، ويصح لو قال:على أن لك ربح نصفه أو نصف ربحه.
الفصل الثاني: في الأحكام: ومطالبه أربعة
الأول:
العامل كالوكيل في تنفيذ تصرفه بالغبطةفليس له التصرف بالغبن ولا بالنسيئة بيعا ولا شراء إلا مع عموم الإذنكافعل ما شئت أو خصوصه، فإن فعل
لا معه وقف على الإجازة، والأقرب أنه يضمنالقيمة لأنه لم يفت بالبيع أكثر منها
ولا يتحفظ بتركه سواها، وزيادة الثمنحصلت بتفريطه فلا يضمنها.
وليس له أن يبيع بدون ثمن المثل ولا يشترىبأكثر منه مما لا يتغابن الناس
به، فإن خالف احتمل بطلان البيع وضمانالنقص وعلى البطلان لو تعذر الرد
ضمن النقص، ولو أمكن الرد وجب رده إن كانباقيا ورد قيمته إن كان تالفا
وللمالك إلزام من شاء، وإن رجع علىالمشتري بالقيمة رجع المشتري على العامل
بالثمن، وإن رجع على العامل رجع العاملبالزائد من قيمته على المشتري، ولو ظهر
ربح فللمالك المطالبة بحصته دون العامل،ولو اشترى بأكثر من ثمن المثل بعين
المال فهو كالبيع، وإن اشترى في الذمة لزمالعامل إن أطلق الشراء ولم يجز
المالك، وإن ذكر المالك بطل مع عدمالإجازة.
وليس له أن يبيع إلا نقدا بنقد البلدوالأقرب أن له أن يبيع بالعرض مع