الكافي
فصل في العارية
العارية وجه يحسن التصرف وهو على ضربين.مضمونة، وغير مضمونة، فالمضمونةالعين والورق على كل حال، وما عداهما منالأعيان بشرط التضمين أو التعدي، فمتى
هلكت أو نقصت والحال هذه فعلى المستعيرضمان مثل ما هلك من المال وقيمة ما تلف من
الأعيان وأرش ما نقص.
فإذا اختلفا في التضمين والتعدي فعلىالمالك البينة، وعلى المستغير اليمين،وله ردها
مع دعوى التضمين عليه، وأيهما حلف حكمبمقتضى يمينه.
وإن اختلفا في مبلغها أو قيمتها أخذ ماأقر به المستعير، ووقف ما زاد عليه علىبينة أو
يمين المستعير.
وما ليس بمضمون من العواري - ما عدا ماذكرناه من العين والورق والمضمن والمعتدي
فيه من العواري المطلقة من التضمين -العرية من التعدي والتفريط، وما هذه حالهلا يلزم
المستعير فيه قيمة ولا أرش.