فقه القرآن
باب المزارعة والمساقاة
المزارعة والمخابرة اسمان لعقد واحد وهواستكراء الأرض ببعض ما يخرج منها،والدليل عليه الاجماع والسنة ويمكنالاستدلال عليه أيضا من القرآن بالآياتالتي
استدللنا بها على صحة الشركة، فإذا ثبتذلك فالمعاملة على الأصل ببعض ما خرج من
نمائها على ثلاثة أضرب: معارضة ومزارعةومساقاة، فالمعارضة تصح بلا خلاف بين
الأمة والمساقاة أيضا جائزة إلا عند أبيحنيفة وحده، والمزارعة على ضربين: ضرب
باطل بلا خلاف وضرب مختلف فيه.
فالباطل هو أن يشرط لأحدهما شيئا بعينهولم يجعله مشاعا، مثل أن يعقد المزارعة
على أن يكون لأحدهما ما يدرك أو لا وللآخرما يتأخر إدراكه أو على أن الشتوي لأحدهما
والصيفي للآخر، فهذا باطل بلا خلاف لأنهقد ينمي أحدهما ويهلك الآخر.
والضرب المختلف فيه هو أن يزارعه على سهممشاع، مثل أن يجعل له النصف
أو الثلث أو أقل أو أكثر كان ذلك جائزاعندنا وفيه خلاف للفقهاء، وإن قال: لي منها
النصف، علم أنه ترك الباقي للعامل كقولهتعالى: وورثه أبواه فلأمه الثلث، علم أنللأب
ما بقي.
والمساقاة هي أن يدفع الانسان نخله أوكرمه إلى غيره على أن يصلحه ويسقيه وما
يرزق الله من ثمره كانت تبينهما على مايشترطانه، وهي جائزة بشرطين: مدة معلومة
كالإجارة، ويكون قدر نصيب العامل معلوماكالقراض، وهي من العقود اللازمة لأنها