الوسيلة إلى نيل الفضيلة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الوسيلة إلى نيل الفضيلة

باب المزارعة

المزارعة والمخابرة واحدة وهي عقد علىأرض ببعض ما يخرج من نمائها، وهي ثلاثة
أضرب:


صحيحة: وهي ما اجتمع فيه شرطان: تعيينالأجل وتعيين ما يصيب العامل بالسهم
مشاعا منسوبا إلى الكل.


ومكروهة: وهي العقد على كذا منا أو قفيزاأو ما شابه ذلك من غير ما يخرج منها.


وفاسدة: وهي ما سوى ما ذكرناه، فإذا كانتالمزارعة فاسدة لزم أجرة المثل وسقط
المسمى إن كان بالنصف أو الثلث أو مثلذلك، ولزم إن كان بالأمنان والقفزان.


والمزارعة الصحيحة ضربان: مشروطة ومطلقة،فالمشروطة لم تخل من أربعة أوجه:


إما شرط أن يعمل فيه بنفسه أو شرط أن يزرعشيئا معينا أو شرط على العمال مؤونة الأرض
أو على المزارع ولزم الشرط إلا أنه يجوزللعامل أن يأخذ شريكا يعمل معه، وإن كانت
المؤونة معلومة ثم زادت لزم العامل قدرالمعلومة دون الزيادة، وإن شرط على العاملشيئا
يؤدى إلى صاحب الأرض جاز على كراهية ولزم،وإن استأجر الأرض للزراعة أو الغرس
عين ما يزرع ويغرس فيه.


/ 379