فروع في إعارة الأرض - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فروع في إعارة الأرض

وإذا استعار انسان من غيره أرضا على أنيبني فيها دارا أو يغرس فيها نخلا فأذن له
في ذلك ثم بدا له في اخراجه كان عليهللمستعير قيمة البناء والغرس بعد ذلك، فإنقال
له: أعيرك هذه الأرض عشر سنين تبني فيهاوتغرس وعليك عند انقضاء المدة أن تقلع
بناءك وغرسك وتسلم إلى أرضي كما أخذتها،فأجابه إلى ذلك وجب عليه عند انقضاء
المدة رد أرضه إليه ونقض ما بناه وقلع ماغرسه، فإن أعاره الأرض وقتا معلوما للزرع
فزرعها فلما قارب حصاده أراد اخراجه وقدانقضى الأجل لم يخرج حتى يستحصد
الزرع ويكون له أجر مثل الأرض في زيادةالأجل، فإن أعاره أرضا على أن يبني فيها
ويسكن ما بدا له، فإذا أراد أن يخرج كانالبناء لصاحب الأرض لم يجز ذلك وهذا
يجري مجرى الإجارة الفاسدة وعلى الساكنأجرة مثل الأرض فيما سكن له والبناء له.


عارية الدابة

وإذا أنفذ انسان رسولا إلى غيره يستعيرمنه دابة يركبها إلى قرية سماها له شرقي
البلد فمضى الرسول إلى صاحب الدابة فقال:له فلان يقول لك: أعرني دابتك أركبها
إلى قرية، سماها غربي البلد بموضع غيرالذي ذكره المرسل له فدفع الدابة إليهفركبها
المستعير إلى الموضع الذي ذكره الرسوللأمر عرض له وليس يعلم بما كان من رسوله
فهلكت الدابة لم يكن عليه ضمان، لأنصاحبها أعاره إلى ذلك المكان، ولو ركبهاإلى
المكان الذي ذكره لرسوله فهلكت كان عليهضمانها لأن صاحبها لم يعرها إلى ذلك
المكان ولا يرجع على الرسول في ذلك شئ.


وإذا استعار انسان دابة واستأجرها أيضافنزل عنها في بعض السكك في المدينة
ودخل مسجدا يصلى فيه وخلى عنها فهلكت كانضامنا لها، وإذا استعار من غيره
سلاحا ليجاهد به عارية غير مضمونة فضرببالسيف أو طعن بالرمح فانكسر السيف
أو الرمح لم يكن عليه شئ، وإذا استعارأرضا من غيره وأذن له المعير في غرس شجرة

/ 379