جواهر الفقه
باب مسائل يتعلق بالوديعة
مسألة: إذا تعدى المودع في الوديعة ضمنهافإذا ردها إلى حرزها، هل زال عنهبذلك الضمان أم لا؟
الجواب: لا يزول الضمان عن المودع بذلكلأنه قد ضمن بالتعدي واشتغلت ذمته
بالضمان، وزوال الضمان بردها إلى الحرزدون ردها على صاحبها أو وكيله يفتقر فيهإلى دليل
ولا دليل.
مسألة: إذا شرط المودع على المودع، أنتكون الوديعة مضمونة، هل يصح ذلك أم
لا؟
الجواب: إذا شرط المودع ذلك، كان الشرطباطلا ولا يثبت ضمانها بهذا الشرط،
لقول رسول الله (ص): ليس على المستودعضمان، ولم يفصل. وإنه لا
خلاف في ما ذكرناه، إلا من العنبري،وخلافه غير معتد به لا سيما على أصلنا فيالاجماع.
مسألة: هل على المستودع أن يسافر بالوديعةمن غير عذر أم لا؟
الجواب: ليس له أن يسافر بها لأن عليهحفظها وإذا سافر بها فإنه يحفظها في موضع
لم تجر العادة بحفظ الودائع فيه، لأنالطريق يحدث فيه الخوف، فإذا هلكت كان معذلك
عليه ضمانها. وأيضا فقد لزمه حفظها علىالوجه الذي جرت العادة بحفظ الودائع عليه،
والقول بجواز السفر يفتقر في صحتها إلىدليل ولا دليل. وأيضا فإن الطريق الذي كان
يحدث فيه الخوف والخطر، فالاحتياط يقتضيترك السفر بها، فإن لم يحتط عليها بترك ذلك